تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر من إليه ولاية الزكاة وما يتبع ذلك وحكم التصرف في المال قبل إخراج الزكاة منه

صفحة 269 - الجزء 2

  نعم، فولاية الزكاة ونحوها إلى الإمام ولا ولاية لرب المال في إخراجها (ظاهرة) كانت تلك الزكاة أ (و باطنة) فالظاهر كزكاة ما أخرجت الأرض وسائر المواشي، وكذا الفطرة فهي ظاهرة؛ لظهور صاحبها، ومثلها الخراج والخمس والجزية والصلح والمعاملة وما يؤخذ من تاجر حربي والفيء وكل غنيمة. والباطنة كزكاة النقدين والجواهر واللآليء ونحو ذلك مما زكاته ربع العشر.

  فَرْعٌ: وأما الكفارات والمظالم والنذور التي لغير معين⁣(⁣١) وكل ما وجب بإيجاب العبد فأمرها إلى أهلها، إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها فإلى الإمام أو الحاكم وأهل الولايات، والمراد أنهم يأمرون أهلها بإخراجها ولو قهراً بالحبس أو⁣(⁣٢) نحوه، وكذا ما كان الإمام لا يرى وجوبها من الزكاة ومذهب المالك الوجوب فولاية إخراج ذلك إلى مالكه، إلا أن يتقاعد عن الإخراج فإلى الإمام إجباره كما مر.

  فَرْعٌ: وإنما تثبت ولاية الزكاة ونحوها لإمام حق، فلو اختلف مذهب الإمام والمالك فرأى رب المال أن الإمام غير محق لعدم اجتهاده أو نحوه فإن دفعها إليه فلا إشكال في الإجزاء، وأقل حالات الإمام أن يكون له وكيلاً بالصرف، وإن أراد أخذها منه كرهاً فله ذلك، وهو قياس ما صحح في الحاكم أن حقيقته من له ولاية صحيحة في مذهبه، فيأتي هنا مثله في أن الإمام⁣(⁣٣) إذا كان مذهبه صحة إمامة المقلد فالولاية إليه، فافهم. فإن لم يكن مذهب الإمام صحة ذلك لم يجز له أخذها كرهاً، ولا يعتد بها المالك؛ إذ هو غير إمام في مذهبه ومذهب هذا الآخذ أيضاً. وإنما تكون ولاية الزكاة إلى الإمام، وذلك (حيث تنفذ أوامره) يعني: في البلد الذي ينفذ أمره ونهيه فيه، بأن يكون قد استحكمت وطأتة عليه، فأما لو لم يكن قد ثبت أمره على ذلك البلد فلا ولاية له في زكاة أهله ولو كان قد طلبها منهم. والأفضل دفعها إليه ولو في غير بلد ولايته، وكان الهادي # ينهى أن تؤخذ الزكاة ممن يأتي من البلاد التي لا


(١) لا فرق سواء كان معينًا أو غير معين. (é). من هامش البيان.

(٢) في (ج): «و».

(٣) في المخطوط: للإمام، والمثبت من هامش شرح الأزهار.