تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 270 - الجزء 2

  ولاية له فيها؛ لأنه لا يحميهم. والعبرة بالمال لا بالمالك، فلو كان في غير ولاية الإمام والمالك مستوطن بلد ولاية الإمام لم يكن للإمام ولاية على ماله وزكاته التي وجبت، والعكس يلزم وإن لم يكن المالك مستوطنًا في بلد ولاية الإمام، (فمن أخرج) زكاته إلى غير الإمام (بعد) أن وقع (الطلب) من الإمام (لم تجزه) الزكاة التي أخرجها ولزمه تسليم زكاة أخرى إلى الإمام. وقد أخذ من هذا أن الطلب شرط في الولاية، وإلا [لما] أجزأ الإخراج إلى غير الإمام قبل ذلك. والطلب: هو بعث السعاة إلى النواحي للخرص أو لطلبها في كل ثمرة أو نحوها و⁣(⁣١) مسطور من الإمام فيه قوله: «أنا طالب للزكاة منكم، أو سلموا أو نحو ذلك» في كل عامٍ، ويكفي الطلب على جهة الاستمرار بقوله: أنا طالب لها أو سلموها إليّ في كل عام، أو يقول: من وجبت عليه زكاة سلمها إليّ. وإذا أوجب الإمام على رب المال أن يسلم إليه قيمة زكاته لزمه أن يدفع القيمة ولا تجزئ العين، وقد مر. وحيث يخرج الزكاة إلى غير الإمام بعد طلبه لا يجزئه ذلك (ولو) كان (جاهلاً) طلب الإمام وأن ولاية الزكاة إليه أو جهل الأمرين معاً⁣(⁣٢)؛ إذ جهله لا ينفعه في سقوط الواجب، وسواء كان ذلك الواجب مجمعاً عليه أو اجتهادياً قطعياً؛ إذ قد صارت قطعية مع الطلب، فقد أجمع أن ولايتها إليه مع ذلك. ومجرد دعوة الإمام لا تكفي، بل لا بد من الطلب معها كما⁣(⁣٣) مر؛ وإذا لزمه⁣(⁣٤) الزكاة في بلد وزمان لا يليه ولم يخرجها صاحبها حتى ظهر ذلك الإمام وتولى بلده وطلبها منه فهو⁣(⁣٥) يدخل هذا في عموم الأزهار، وهو أنه لا يجزي الإخراج بعد طلبها وإن جهل أو كانت لازمة من قبل، فولايتها إليه بعد الطلب، فهي تخالف الحدود، والله أعلم.


(١) في (ج): «أو».

(٢) صوابه: أو جهل أحدهما. أو يقول: جاهلاً طلب الإمام أو أن ولاية الزكاة إليه أو جهل الأمرين معًا.

(٣) في (ج): «بما».

(٤) في (ج): «لزمت».

(٥) في (ج): «وهو».