(باب الوضوء)
  الاستنجاء على الوضوء لما يتوهم؛ إذ يلزم أن لا يُتوضأ من الريح، وهو لم يقل به أحد، فتأمل.
  فَرْعٌ: ويندب تقديم غسل الفرج الأعلى على الأسفل، ولعل وجه الندب أنه إذا بدأ بغسل الفرج الأسفل ثم ورد الماء على الفرج الأعلى تنجس بما عليه، ويصل إلى الأسفل وهو نجس، ولا يطهر إلا بأن يُكثر صبَّ الماءِ ويُسرِف، وإن صب على وجه يصل إلى الأسفل من غير أن يصير إلى الأعلى فذلك يحتاج إلى تكلفٍ ومشقةٍ شديدة، فلعل هذا وجه ندبه، ثم ندب مطلقاً وإن لم يكن شيء من ذلك، كما أنّ أصل سنيّة غسل الجمعة لإزالة الروائح الكريهة، ثم شرع مطلقاً وإن لم يكن ثمة روائح كذلك. وقد مر في الاستنجاء أن باطن الكف يطهر بطهارة محل النجاسة، وظاهرها إن كان الماء مستمر الإطراء، لا إن لم يكن مستمراً فلا يطهر إلا بغسلٍ له مستقل، إلا أن يكون منغمساً في الماء فلا ينجس، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ويطهر الفرج الأعلى بالغسل وإن لم يكن قد جف من البول وإن لم يكن أيضاً قد انقطع البول؛ لأن الماء يقطعه، كما ذكر ذلك في المصراة من الأنعام بأن يضرب ضرعها بالماء فيمتسك(١) اللبن فيه ولا يقطر، فتأمل.
  (و) الفرض الثاني: (التسمية) فهي واجبة، ومن تركها لم يصح وضوؤه، عنه ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله».
  ومحل التسمية في أول الوضوء بعد إزالة النجاسة قبل النية، ويعفى خلو(٢) التسمية عن النية. وإنما تجب التسمية على المتوضئ (حيث ذكرت) فإن نسي أو جهل وجوبها صح وضوؤه.
  إن قيل: إن من أصولكم أن مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الإعادة، فهلّا وجبت هاهنا إذا كان الوقت باقياً؟ قلنا: هي فرض على الذاكر فقط، فإذا لم يذكر أو جهل الوجوب فهي ليست بفرض حتى إنه يجب إعادة الصلاة
(١) في (ب): «فتمسك».
(٢) في (ج): «محل». ولعله غلط من الناسخ.