تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما الذي يندب للصائم]

صفحة 369 - الجزء 2

  يندب عند ذلك⁣(⁣١) الترك.

  ويستحب له أن يزيد في عبادته وقراءته وذكره؛ لأن ثوابه متضاعف فيغتنم. وأن يفطر بالحلو، فإن لم يجد فبما لم تمسه النار. وأن يقدم الإفطار على الصلاة إذا خشي أن يشغله الجوع ولو فاتته الصلاة أو الجماعة، بل لا يبعد وجوب تقديم الفطر إذا خشي أن يفوت عليه بعض أركان الصلاة، فإن لم يشغله الجوع وأمن منه فتقديم الصلاة أولى؛ لخشية فوت وقتها الاختياري؛ لضيقه، وإن أمكن أن يقدم أكل شيء من المفطرات الذي لا يشغل عن أول وقت الصلاة فذلك أولى؛ لورود الآثار بتعجيل الفطر، عنه ÷: «أحب عباد الله إليه أسرعهم فطراً» أو كما قال، وفي ذلك وفي السحور مخالفة لليهود؛ إذ يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم.

  ويندب له الدهن والمجمر؛ لقوله ÷: «تحفة الصائم الدهن والمجمر»؛ لأن الدهن يرطب الجسم فيكون سبباً لقلة العطش، وأما المجمر فيشد الجسم عن ضعف الصيام.

  وندب له عند الفطر الدعاء بالمأثور: «الحمد لله الذي عافاني فصمت، ورزقني فأفطرت، اللهم لك صمت، وبرزقك أفطرت، وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت»، ثم إذا أراد أن يفطر فليقل عند أول لقمة: «يا واسع المغفرة اغفر لي»، وعنه ÷: «إذا قرب إلى أحدكم طعام وهو صائم فليقل: بسم الله والحمد لله، اللهم لك صمت، وبرزقك أفطرت، سبحانك، فتقبله مني، إنك أنت السميع العليم».

  ويستحب له إجابة الداعي له إلى الإفطار عند من دعاه، وليقل إذا أفطر عند أحد: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده».

  ويندب له اعتكافُ العشر الأواخر من رمضان، والاستياك كغيره، وهو لا يبطل


(١) أي: عند الشك في طلوع الفجر.