تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب به الصوم في رمضان والإفطار، وكيفية الصوم، وشرائطه، وما يتبع ذلك من الأحكام

صفحة 371 - الجزء 2

  وينبغي له إذا استاك نهاراً وهو صائم أن يتوقى أن يدخل حلقه ويصل جوفه مما جمعه السواك من خِلاف ريقه؛ إذ يؤدي ذلك إلى فساد الصوم، والخلاف هنا بكسر الخاء المعجمة بواحدة من أعلى، وهو وسخ الاسنان وما يتعلق بالسواك من ذلك، وأما بضم الخاء فلا [يصح]⁣(⁣١) هاهنا؛ لأنه أمر لا جرم له، وهو بوزن سجود اسم لتغير رائحة الفم، ومنه قوله ÷: «والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك». وهو لا يكره للصائم ولو استاك برطب، وسواء بعد الزوال وقبله؛ إذ الأخبار الواردة في السواك لم تفصل، لا يقال: يذهب الخلوف؛ إذ المراد الرائحة مطلقاً عند الله كذلك، وسواء كانت نتنة أم لا، إن قيل: لا يسمى خلوفًا إلا ذلك - فالمراد باعتبار الغالب، والله أعلم.

  مَسْألَة: ويكره للصائم أمور، منها: عدم توقي مظان الإفطار، وهو أن يضاجع أهله أو يقبِّل أو نحو ذلك وهو يخشى على نفسه الوقوع في المحظور. ومن ذلك: مضغ العلك، بالفتح اللبان الشجري، وبالكسر المصطكى. وكذا الشمع، وكذا كل ما له طعم إلا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها، وإن تغير الريق بذلك الممضوغ حيث يكره وحيث يكون لحاجة وازدرده أفسد صومه ولو بغير اختياره؛ لتعمد السبب.

  ومنها: الإصباح جنباً؛ لأنه ترك الأحوط؛ إذ فيه قول بالفساد.

  ومنها: أن يصوم الضيف بغير إذن المضيف، عنه ÷: «من نزل على قوم فلا يصومن إلا بإذنهم».

  وقد عقّب الإمام ¦ قوله: «وتوقي مظان الإفطار» بقوله: (والشاك) وكذا الظان حيث فرضه اليقين، وإلا عمل به، فالشاك وكذا الظان إذا كان فرضه اليقين (يحكم بالأصل) فطراً وإمساكاً، فمن شك في فساد صومه بعد انعقاده لم يعمل بذلك الشك وحكم بصحته، كأن يحصل له شك في تناول شيء من المفطرات لم يعمل بذلك؛ إذ الأصل عدم التناول، وكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.