[ما يكره للصائم]
  حكم بالأصل، وهو بقاء الليل، فيصح صومه، ولو شك في غروب الشمس وقد أفطر مع ذلك الشك حكم بالأصل، وهو عدم غروبها، فيفسد صومه، وكذا لو شك هل نوى في صومه الذي قد صامه أم لا؛ إذ الأصل عدم النية، ولعله يكتفي في حصولها بالظن؛ إذ هي من الظنيات، وكذا لو شك هل صام الأمس أم لا فالأصل عدم الصوم، إلا أن يخبره عدل.
  لا يقال: الصيام هو الإمساك عن المفطرات، والأصل عدم الأكل ونحوه، فنقول: الصيام ترك مخصوص، لا ترك الأكل مطلقاً، فهو لا يسمى تارك الأكل من دون نية صائماً، فالأصل عدم النية، ولا صوم إلا بنية.
  وكذا لو شك في مضي رمضان كيوم الثلاثين منه حكم بالأصل، وهو بقاء الشهر، فيجب صوم الثلاثين، فهو يخالف شعبان؛ إذ الأصل بقاؤه فكان صوم الثلاثين مندوبًا فقط، لذلك.
  مَسْألَة: من طلع الفجر وهو مخالط لأهله أو في فيه طعام أو شراب فعليه أن يتنحى ويلقي ما في فيه، ويصح صومه، فإن استمر على ذلك فسد صومه ولا إشكال، والمراد بذلك فيمن كان على رأس جبل عالٍ بحيث يشاهد أول الفجر، لا من كان في موضع منخفض أو سمع المؤذن أو رأى الفجر بعد انتشاره وهو كذلك - فقد بطل صومه، فتأمل، والله أعلم. فهذه المسألة قد تحفظ بباديها فيعمل بذلك كثير من أهل الأمصار عند سماع المؤذن وهو على تلك الحال.
[ما يكره للصائم]
  (و) مما (يكره) للصائم (الحجامة) إذا كان يخشى الضعف منها، ويصح الصوم مع الكراهة، يعني: حيث شك في ضعفه، فإن علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة، فإن لم يخش بل حصل ظن بعدم تأديتها إلى الضعف فلا كراهة. وكالحجامة الفصد؛ لتأديته إلى الضعف مثلها، وكذا الحمام؛ إذ هو حار يابس تثور معه الحرارة اليابسة فيشتد العطش، وكذا السباحة؛ إذ هي من مظان الإفطار؛ للتعرض لدخول الماء إلى الجوف.