(فصل): في بيان مفسدات الصوم وما يلزم من فسد صومه
  (و) يكره أيضاً صوم (الوصل) وهو أن يصل صوم الثاني باليوم الأول من دون أن يأكل شيئاً عند وقت الإفطار ولا وقت السحور، فإذا فعل ذلك من دون نية الوصال فهو مكروه مع التمكن من الفطر، عنه ÷: «لا وصال في الصيام» فقيل: يا رسول الله، إنك تواصل، فقال: «لست كأحدكم؛ إني أبيت فيطعمني(١) ربي ويسقيني».
  (ويحرم) صوم الوصل إن فعله (بنيته) يعني: بنية أن يواصل في صومه، فإذا صام اليوم الأول وفي عزمه أن يصوم اليوم الثاني دون أن يتناول شيئًا من المفطرات وفعل، فصومه اليوم الثاني محظور، ويجزيه صوم اليوم الثاني مع تجديد النية له، ولا يجوز له الفطر في اليوم الثاني إلا لخشية الضرر وإن كان فاعل محظورٍ؛ لاختلاف جهة الحظر والوجوب، ولأن العبرة بالانتهاء، وقد انتهى حاله إلى السلامة، فإن مات بسبب ذلك لم يجزئه إن كان سبب موته نفس الصوم فالجهة واحدة، ويلزمه أن يوصي بكفارة عن صوم ذلك اليوم؛ لعدم إجزائه، إن مات بعد غروب شمسه، لا قبل فهو لم يجب؛ لعدم التمكن من صومه بالموت قبل تمامه. والكلام هو في صوم اليوم الثاني، لا اليوم الأول فلا إشكال في صحة صومه وعدم الحظر بصومه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(فصل): في بيان مفسدات الصوم وما يلزم من فسد صومه
  (و) اعلم أنه (يفسده) - يعني: الصوم - خمسة، منها: الردة والحيض والنفاس، فهذه ثلاثة لم يذكرها في الأزهار بهذه الكيفية من المفسدات وإن ذكرت في محل آخر من الكتاب، وثلاثة ذكرها الإمام ¦ في هذا الفصل:
  الأول: (الوطء) وهو تواري الحشفة في أي فرج مع التقاء الختانين، أو قدر الحشفة من المقطوع، سواء كان في من يصلح للجماع أم لا، ويفسد الصوم على الفاعل والمفعول به إذا كان مكلفًا، وعلى الجملة فما أوجب الغسلَ أفسد الصومَ، إلا
(١) في هامش شرح الأزهار: يطعمني.