تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان مفسدات الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 374 - الجزء 2

  المكره من الفاعل والمفعول به إذا لم يبق له فعل فهو لا يفسد صومه، ويجب عليه الغسل⁣(⁣١). ويفسد بذلك صوم الخنثى إذا أُتيَ في الدبر، أو أنثى مطلقاً أو جامعه ذكر صحيح، أو ينزل من قبليه⁣(⁣٢).

  (و) الأمر الثاني: قوله ¦: (والإمناء) وهو استنزال⁣(⁣٣) المني، فيفسد به الصوم بشرطين:

  الأول: أن يكون (لشهوة) فلو خرج من دون شهوة لم يفسد به الصوم، وقد مر تحقيق ماهية الشهوة.

  والثاني: أن يقع في (يَقَظَة) بثلاث فتحات، لا لو كان في حال النوم كالاحتلام، أو جومعت وهي نائمة ولم يبق لها فعل - فإنه لا يفسد الصوم بذلك، ومثلها المجنونة جنوناً طارئاً، والمكرهة، فاعتبر في حق من جومعت منهن أن لا يبق لها فعل، فإن بقي لها فعل فسد صومها ولو نائمة أو مجنونة، كما لو أكلت وهي كذلك؛ ولذا أن المجامع وهو نائم يفسد صومه؛ لأنه بفعله وإن لم يكن في ذلك إثم؛ لرفع الحرج بالنوم؛ وأما لو استدخلت ذكره في فرجها فمثل مجامعة النائمة: إن بقي له فعل فسد صومه، وإلا فلا وإن انتشر ذكره؛ إذ ليس من فعله.

  نعم، فمتى جمع الوطء القيدين أفسد الصوم، وسواء كان عن لمس أو ضم أو تقبيل أو عن نظر لشهوة أو عن فكر أو حك ذكره حتى أمنى فهو كالمباشرة (غالباً) يحترز ممن جومعت مكرهة أو مجنونة جنونًا عارضًا بعد الفجر لأجل النية أو قبله وأفاقت في بقية اليوم [ونوت]⁣(⁣٤) ولم يبق لها فعل ولا حصل منها سبب فإنه لا يفسد صومها بذلك، وقد مر.


(١) ينظر، فهو لا يجب¹ على المكره كما سيأتي في باب الإكراه في قوله: وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل. (é). (من هامش شرح الأزهار).

(٢) مع حصول الشهوة فيهما.

(٣) في شرح الأزهار: إنزال. وهو الصواب.

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.