(فصل): في بيان مفسدات الصوم وما يلزم من فسد صومه
  فَرْعٌ: من أمنى بعد الفجر من وطء فعله قبله لم يفسد صومه؛ إذ هو متولد عن المباح، كالذي ينزل الجوف من سعوط الليل، وسيأتي، وكذا من احتلم ولم ينزل إلا بعد أن استيقظ لم يفسد صومه أيضاً.
  مَسْألَة: لو رأت الخنثى دماً من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض، وأمنى من آلة الرجل عن مباشرة - حكم بإفطاره، وسواء كان في يوم واحد أو في يومين، بأن رأت الدم في يوم وأمنى في يوم، فهو إما ذكر أو أنثى، فقد فسد أحد اليومين إما الذي حاضت فيه أو الذي أمنى، فعليها قضاء يوم بلا إشكال، والله أعلم، ولا كفارة عليه؛ للاحتمال.
  مَسْألَة: ولا يفسده الإمذاء لشهوة ولا الإصباح جنباً، وكذا لو طهرت الحائض والنفساء من الليل ولم تغتسل إلى الصبح.
  (و) الثالث مما يفسد الصوم: (ما وصل الجوف) والمراد بالجوف هنا مستقر الطعام، وهي المعدة، سواء كان مما يؤكل أم لا، وسواء وصل جميعه أو بعضه وبعضه خارج، كما لو ازدرد خيطاً وقد وصل طرفه الجوف وخارجه في يد الشخص مثلاً فإنه يفسد الصوم بذلك وإن أخرجه من بعد، وفي تلك الحال لا تصح الصلاة؛ لنجاسة طرف المحمول، فتأمل. وإنما يفسد الواصل إلى الجوف بشروط أربعة:
  الأول: أن يكون ذلك الواصل (مما يمكن) الصائم (الاحتراز منه) كالطعام والشراب ونحوهما، لا ما لا يمكن الاحتراز منه فإنه يعفى عنه، كيسير الغبار، وهو ما لا يصل إلى الجوف على انفراده، فإنه لا يفطر ولو تعمد دخوله، وقد مثل ما لا يمكن الاحتراز منه بالدخان فلا يفطر أيضاً وإن كثر، ولو تعمده أيضًا، ويدخل في ذلك شرب التتن. وأما ما أمكن الاحتراز منه من الغبار فإنه يفطر، وذلك ما اجتمع منه في الفم وأمكن إخراجه ببصق أو بيده لا ما اجتمع من قليله في الحلق حتى كثر فإنه لا يضر؛ لعدم إمكان إخراجه بعد ذلك.
  الشرط الثاني: أن يكون (جارياً في الحلق) فلو وصل الجوف من دون جريه في الحلق لم يفطر، وذلك كالذي يدخل من الطعنة أو نحوها، وسواء طعن نفسه أو طعنه