(باب الوضوء)
  لتركها؛ إذ لا يجب إعادة الصلاة إلا لترك فرض، وهنا لم يترك فرضاً؛ إذ لم تجب عليه؛ لعدم ذكره لها، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن نسي التسمية في أوله ثم ذكرها في أثنائه وجبت عليه التسمية حيث ذَكر، فإن ذكرها وتركها عمداً: فإن غسل بعد ذكره لها شيئاً واجباً وهو ذاكر أعاد(١) من حيث ذكر، وإن ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئاً أو [غسل] شيئاً غير واجب فكأنه لم يذكرها. وبقي النظر لو التبس عليه أيُّ الأمرين، هل ذكرها وغسل شيئاً واجباً عليه أو ذكرها ونسيها فوراً، فالأصل القريب عدمُ النسيان؛ إذ قد ارتفع الأصل الأول - وهو عدم الوجوب - بالذكر لها؛ فيعيد، فتأمل.
  فرع - من الفرع الذي قبله -: فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده وجب أن يعيد الوضوء من أوله؛ إذ كل عضو يجوّز ذكرها فيه، وهو لا يخرج بيقين إلا إذا أعاد من أوله، والله أعلم.
  فَرْعٌ: والتسمية واجبة (وإن قلَّت) فهي كافية في(٢) إسقاط الواجب عنه(٣) «بسم الله(٤)» أو نحوه مما هو معتاد، ولو لم يقصد بالمعتاد التسمية للوضوء، ما لم يقصد غيره؛ وكذا تجزئ التسمية بغير المعتاد، نحو: «الحمد لله»، و «الله أكبر»، أو «اللهم اغفر لي» أو نحو ذلك، لكنها إذا كانت بغير المعتاد مما ذُكِر لا بد من أن يقصد بذلك تسمية الوضوء، فإن لم يقصد ذلك لم يكف، كما أنه إذا قصد بالمعتاد غيره لم يجزئ. وكذا يجزئ سائر الدعاء مع القصد، كالاستغفار، والله أعلم. فلو قال: «الله» فقط أجزأ ذلك مع القصد، كالدعاء أيضاً.
  (أو تقدمت بيسير) فإنها تكفي أيضاً كما كفى القليل فيها، وقد قدر اليسير مقدار التوجهين على المختار.
(١) في الوقت وبعده. (é). (شرح).
(٢) في (ج): «عن».
(٣) في المخطوط: «عن».
(٤) في (ب): «اسم الله».