(فصل): في بيان مفسدات الصوم وما يلزم من فسد صومه
  ذلك، وأما لو كان في رأس اللسان وهي باقية في الفم، أو في السواك وهو باق كذلك في الفم - فإنه لا يفسد بازدراده ولو قد صار في غير محله، و ذلك على السواك أو اللسان - مهما كان باقيًا في حاجز الفم من داخل، فلو استرسل في الهواء منه بحيث تعدى الفم فإنه لا يفسد الصوم بذلك المتعدي إن كان طرفه باقيًا في محله، وهو الفم، لاتصال الخارج عن فمه بما فيه.
  (و) الثاني من المستثنى: (يسير الخلالة) والخُلالة هي ما يبقى على الأسنان(١) من أثر اللحم أو نحوه كالطعام، واليسير منه: ما لا يمكن بذله على انفراده، فما كان كذلك عفي عنه إذا نزل (معه) يعني: مع الريق، فيصير حكمه حكم الريق؛ لتعذر الاحتراز منه، فأما لو وصل الجوف على انفراده فقد صار كثيراً فيفسد. ويعتبر فيه أيضاً أن ينزل الجوف من موضعه، فلو أخرجه إلى يده أو إلى خارج الشفتين ثم ابتلعه فإنه يفسد ولو كان يسيراً بحيث إنه لم ينزل إلا مع الريق، عمداً أو سهواً، فقد ظهر لك أن حكم يسير الخلالة حكم الريق سواء سواء في أنه معفو عنه وأنه يعتبر أن يصل من موضعه، فتأمل.
  الثالث مما يستثنى قوله ¦: (أو) إذا وصل شيء إلى الجوف (من سعوط الليل) فإنه لا يفسد به الصوم؛ لأنه استسعط قبل طلوع الفجر شيئًا من دهن أو غيره ونزل بعد طلوع الفجر فإنه لا يضر فلا يفسد به الصوم؛ لأنه استسعطه في وقت يباح له ولو نزل في غير ذلك الوقت من وسط النهار، هذا إن كان من الليل، وأما لو استسعطه في النهار فإنه يفسد، وهو ظاهر؛ لأنه قد جرى في الحلق من خارجه، وهو مفهوم قوله: «من سعوط الليل»، والمراد إذا نزل في ذلك النهار الذي استسعطه فيه، وأما لو لم يصل إلى الجوف إلا في اليوم الثاني فإنه لا يفسد به الصوم وإن كان استسعاطه في وقت لا يباح له، وهو النهار ونزل كذلك في وقت الصوم؛ لأنه قد تخلل وقت استسعاطه ووصوله وقتٌ يباح له فيه الأكل، وهو الليل، فأشبه سعوط
(١) في شرح الأزهار: بين الأسنان.