تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان مفسدات الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 380 - الجزء 2

  الليل، والله أعلم.

  (فيلزم) من أفطر بأحد تلك المفطرات أمور ثلاثة ويستحب رابع، أما التي تلزم فأمران يعمان من أفطر عمداً أو سهواً: الأول: (الإتمام) لذلك اليوم الذي أفطر فيه، فيمسك بقيته، ووجهه أنه مخاطب بالإمساك في كل جزء من النهار، فإذا عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي، والأولى أنه رعاية لحرمة اليوم، لا القضاء فلا يجب إتمام صوم اليوم لو أفطر فيه.

  (و) الأمر الثاني: (القضاء) لما أفطره، ويجزئه يوم مكان اليوم عندنا، عنه ÷: «من أفطر فاستغفر أجزأه يوم مكان يوم» فهذان الحكمان يعمان العامد والناسي.

  (ويفسق العامد) يعني: المتعمد للإفطار، سواء كان بعد أن نوى الصوم أو قبله، وسواء كان إفطاره بالأكل أم بالوطء، وتلزمه التوبة أيضاً، وهذا خاص في الصوم لأهل المذهب، أعني التفسيق بترك الواجب، لا في الصلاة ونحوها، وقد مر. (فيندب له كفارة) وهذا هو الحكم الرابع الخاص بالعامد كالفسق، وهو أنه يندب له أن يكفر، وسواء كان إفطاره بالأكل أم بالوطء أم بغيرهما إذا كان عمداً، والكفارة المندوبة هنا هي (كـ) الواجبة في (الظهار) في نوع المكفر به والترتيب، فترتب كما ترتب في الظهار، وهي عتق رقبة إن تمكن، أو صوم شهرين متتابعين، فإن لم يمكن فإطعام ستين مسكيناً.

  فَرْعٌ: ومن كرر الوطء في يوم واحد فالكفارة واحدة ولو تخلل الإخراج، وعن كل يوم من رمضان كفارة إن تعدد الفطر فيها، وهذا خاص برمضان فقط؛ لخبر المجامع أهله، لا في النذر و⁣(⁣١) القضاء وإن كان آثماً، والله أعلم.

  فَرْعٌ: والصائمة إذا جومعت مطاوعة فالكفارة عليها، وعليه لنفسه، ومكرهة بقي لها فعل أو تمكين فعلى من جامعها، ولا يحتاج إلى إذنها، ويلزمه كفارة عنه، فيلزمه كفارتان. يعني تشرع ندبًا.


(١) في (ج): «أو».