تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز معه الإفطار، وما يجب، ومن لا يجوز له الإمساك ولا يجزئه

صفحة 381 - الجزء 2

  فَرْعٌ: من أفطر بالأكل عمداً ثم جامع في يومه ذلك فلا كفارة للجماع، وقد لزمه بالمفسد الأول، وإن أفطر بالأكل أو الجماع عمداً ثم تعقبه في يومه ما يبيح له الفطر من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فإنها لا تسقط بذلك ندبية الكفارة في المبيحات كلها، و (قيل:) إنها تسقط (ويعتبر) هذا القائل، وهو الفقيه حسن | (الانتهاء) وهو أنه إذا انتهى حاله إلى جواز الإفطار فانكشف بذلك أنه كان الإفطار جائزًا له من أول اليوم. والمختار أنها قد لزمت - أعني: شرعيتها ندباً - بالفطر غير المباح شرعاً، فلا تسقط بعد اللزوم، والإثم حاصل بذلك، ولا يرفعه إلا التوبة؛ لاثبات جواز الإفطار؛ إذ هو مبيح من عند حصوله - أعني: العذر - لا قبله، فتأمل، والله أعلم.

  فائدة: فيمن حلف ليجامع زوجته في نهار رمضان فالحيلة أن يسافر فيه بها فيحل له الجماع ولو لم يقصد بالسفر إلا ذلك، وفي حديث روي أن رجلاً سأل أمير المؤمنين فقال: إني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثاً إن لم أجامعها في نهار رمضان فقال #: (سافر بها إلى المدائن وقع عليها ولا تحنث)، والله أعلم.

(فصل): في بيان ما يجوز معه الإفطار، وما يجب، ومن لا يجوز له الإمساك⁣(⁣١) ولا يجزئه

  (و) اعلم أنه قد (رخص فيه) يعني: في الإفطار، دليله ما يأتي: ويجب، والضمير فيه يعود إلى ما مر من الإفطار في الفصل الأول فلا اعتراض. والمرخص للإفطار أمور يجمعها قوله:

  يجوز في الشرع فطر من ثمانية ... وهم جريح بصوم مسه ألم

  مسافر ومريض ثم مكرههم ... ومرضع حامل مستعطش هرم

  وقد جمعت هذه مَنْ يجوز له الفطر ومن يجب عليه.

  فالمرخص للفطر ويجوز معه الصوم أمور ثلاثة:

  الأول: (السفر) وهو السفر الموجب للقصر في المسافة، فمن وجب عليه القصر


(١) هكذا في المخطوط، ولم يذكر في الفصل من لا يجوز له الإمساك.