(فصل): في بيان ما يجوز معه الإفطار، وما يجب، ومن لا يجوز له الإمساك ولا يجزئه
  جاز له الإفطار، وهو أن يخرج من الميل قاصداً للبريد، وسواء كان يحصل مع ذلك السفر ضرر أم لا، وسواء سافر ليلاً أو نهاراً، ولو أنشأ السفر بعد الفجر، ولو أقام في موضع دون عشر ما دام يقصر الصلاة، ولو قصد بسفره جواز الأكل أو الوطء فقط، وسواء كان سفر طاعة أو معصية. ويستحب صوم الفرض في حال السفر، لا النفل فيكره.
  فَرْعٌ: من عزم على السفر وخرج من الميل فأفطر ثم بدا له أمر فرجع لم يأثم بذلك، ولا يلزمه الإمساك في البقية من النهار، بل يندب فقط.
  فَرْعٌ: وما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه .......... (١)
  (و) الثاني: (الإكراه) من المتوعد له بضرب أو حبس أو نحوهما إن لم يفطر وهو قادر على إنفاذ ما توعده به - فإنه يجوز له مع ذلك الإفطار. وحدُّ الإكراه هنا وفي ما يشابهه: هو خشية الضرر؛ إذ هو على ترك واجب، وذلك يبيحه، ولا يشترط الخشية على النفس القتل أو نحوه كما في فعل المحرّم. وكذا لو خشي أخذ مال، وحدّه الذي يحصل(٢) به الضرر، والضرر: هو خشية حدوث علة أو زيادتها أو بطء برئها.
  ويكره الصوم مع الإكراه كالسفر(٣)، ينظر، إن خشي الضرر بالإكراه كره، وإن خشي الإتلاف حرم، إلا إن كان في قتله إعزاز للدين استحب له، فتأمل، وسيأتي بعض هذا قريبًا.
  فَرْعٌ: وإذا أفطر المكره ولم يمكنه القضاء لزمته الفدية، ويرجع بها على المكْرِه؛ إذ هو غرم لحقه بسببه.
  (و) الثالث: (خشية الضرر) من الصوم، وهو حدوث علة ... إلخ، وسواء خشي الضرر في الحال أو في المستقبل، وذلك كالسدم، ويكفي الظن في حصول الضرر،
(١) بياض في المخطوط قدر سطرين.
(٢) في (ب): لا يحصل.
(٣) ينظر في القياس. (محقق).