تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز معه الإفطار، وما يجب، ومن لا يجوز له الإمساك ولا يجزئه

صفحة 383 - الجزء 2

  وذلك كالمريض ومن في حكمه إذا خشي ذلك إن صام، والذي في حكمه: الصحيح الذي يخشى ذلك إن صام، فإن صام مع خشية الضرر أجزأه وكره؛ إذ المستحب مع ذلك الإفطار. وكالمستعطش أو المستأكل [إذا خشي الضرر بالصوم لترك الماء جاز له الإفطار بالماء، وكذا الجماع وغيره، وكذا المستأكل]⁣(⁣١) ومثلهم الشيخ الكبير العاجز عن الصوم⁣(⁣٢) إن خشي معه ذلك جاز له الإفطار أيضاً. ويدخل في جواز الإفطار لخشية الضرر من كان يزاول الأعمال الشاقة، فإنه إذا خشي الضرر من الصوم عند مزاولتها جاز له الإفطار ولو كانت من الأعمال المباحة، ولا يلزمه ترك ذلك العمل لأجل الصوم، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن كان مريضاً أو مستعطشاً لا يخشى الضرر من الصوم إلا في نصف النهار أو آخره - يجوز له الإفطار من أوله ولا يؤخر حتى يخشى الضرر في نصف النهار؛ لأنه لما جاز له الإفطار لذلك ولو في نصف النهار جاز له تقديم الفطر من أوله. والمراد هنا وفي الإكراه: هو علم أو ظن حصول الضرر، ولا يكتفي بالشك في حصول ذلك، ولا يشترط العلم، بل يكفي في جواز الفطر لذلك حصول الظن به، والله أعلم.

  وقوله ¦: (مطلقاً) عائد إلى الأولين، وهما: السفرُ أي⁣(⁣٣): سواء سافر قبل الفجر أو بعده، وسواء كان له غرض بالسفر أم لا، بل لو قصد به الإفطار فقط، وقد مر - والإكراهُ سواء خشي معه التلف أو الضرر فقط. وأما خشية الضرر فلا بد من حصول الظن بذلك للمريض ونحوه، ولا يكفيه مجرد التألم أو نحوه والمزاولة لمشقة الصوم البالغة، فليتأمل، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ليس عاجزًا عن الصوم وإنما خشي الضرر من الصوم.

(٣) في المخطوط: وسواء، والمثبت كما في شرح الأزهار.