تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يجب معه الإفطار]

صفحة 384 - الجزء 2

[ما يجب معه الإفطار]

  (و) أما الذي (يجب) معه الإفطار فأمران: الأول: (لخشية التلف) من الصوم، فإذا خشي الصائم التلف من الجوع أو العطش، أو كان مريضاً يخشى ذلك أو يخشى علة تفضي إلى ذلك من الصوم - وجب عليه الفطر ولو كان في تلفه إعزاز للدين، [فهو يخالف الجهاد]⁣(⁣١)؛ لأنه هنا هو الذي أدخل الضرر على نفسه، بخلاف الجهاد، وكذا لو خشي من المتوعد له فإنه مع ذلك يجب عليه الفطر، فإن صام وتلف لم يجزئه، ويجب عليه الإيصاء بالكفارة عن ذلك اليوم إن مات بعد مضيه أو كان قضاء، وإن لم يتلف فالعبرة بالانتهاء فيجزئه.

  فَرْعٌ: ومن أكره على الفطر بخوف القتل استحب له الصوم ولو قتل إذا كان ممن يقتدى به وكان فيه إعزاز للدين، فإن لم يكن كذلك حرم، وقد مر قريباً، والله أعلم.

  والثاني قوله ¦: (أو) إذا خشي من الصيام (ضرر الغير) فإنه يجب عليه الفطر بذلك، وذلك (كرضيع أو جنين) خافت المرضعة له بصومها سواء كانت أمًّا أم مستأجرة [فإنه] يجب عليها الإفطار لذلك، ولو كان يمكنها دفع الضرر عنه بأن تسقيه لبن السائمة أو نحوها فنفس الخشية عذر، لكن مع إمكان ذلك يستحب الصوم ويجوز الإفطار، ومع عدم إمكانه يجب الفطر؛ ويجب عليها حكومة إن تضرر بذلك، وهي ما رآه الحاكم أرشاً له، وكذا الجنين إذا خافت الحامل به عليه وجب عليها الإفطار، فإن صامت المرضع أو الحامل مع الخشية على ذلك الرضيع أو الجنين لم يصح صومها ولو انكشف الحال إلى عدم حصول الضرر بالصوم؛ إذ لا يعتبر الانتهاء هنا؛ لكونه حقًّا لآدمي. ويقال: لا غير الرضيع والجنين لو خشي عليه من الصوم، كأن يقول له القادر: إن صمتَ قتلتُ زيدًا، وخشي ذلك - فإنه لا يجوز له الإفطار كالخشية على الرضيع. لا يقال: من باب إنقاذ الغريق فهو يجب - لو خشي من القادر - الفطر وإلا أثم، فهو يقال: هنا ثمة شخص يتعلق به الضمان، ولا يلزمه


(١) ساقط من (ج).