تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يجب معه الإفطار]

صفحة 385 - الجزء 2

  فعل الغير. وهو يقال: ولو كان لذلك الغير حق على الصائم، كالزوج لو خشيت عليه زوجته [الضرر] إن لم تمكنه من الوطء في نهار رمضان - فإنه لا يجوز لها كما ليس له نقض إحرامها لذلك كما يأتي.

  فَرْعٌ: وإذا تلف الرضيع أو الجنين بالصوم وجب ضمانه، ونقول: إن كان الجنين فإنه يلزم ضمانه عاقلة الأم ولو تعمدت، لكن إن خرج حياً فالدية، وميتًا فالغرة. وإن كان الرضيع: فإما أن تكون الأم أو مستأجرة، إن كانت الأم فإن تعمدت فالدية من مالها؛ لأنها أصل، ولا تلزم العاقلة، ويلزمها الكفارة في مالها، [وإن كانت خطأ فالدية على العاقلة وعليها الكفارة]⁣(⁣١)، وأما إذا كانت مستأجرة فمع العمد القود، ويلزمها الدية في مالها إن عفي عنها، وإن كان خطأ لجهلها فالدية على العاقلة، وعليها الكفارة في مالها.

  وإنما لم يصح الصوم مع الخشية على الرضيع [والجنين ولو انكشف عدم الضرر، خلاف من صام وثمة غريق فإنه يأثم ويصح صومه لو لم ينقذه]⁣(⁣٢)؛ لأن المؤثر في الرضيع والجنين نفس الصوم إما الجوع أو تغير المزاج أو نحو ذلك، وأما إنقاذ الغريق فليس هو نفس الصوم، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا يجزئ) الصوم المرأة (الحائض والنفساء) وقد فهم عدم الوجوب من نفي الإجزاء، فإذا صامت من هي كذلك لم يجزئها الصوم لرمضان ولا غيره من واجب أو تطوع، (فيقضيان) ما فات عليهما من الواجب من رمضان أو نحوه - وهو النذر المعين إذا بدرهما الدم وذلك في أيام النذر وجب القضاء لها كرمضان. ولعله يحرم عليهما الصوم في حال ذلك.

  مَسْألَة: (وندب لمن زال عذره الإمساك) في بقية يومه، فإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض أو نحو ذلك فإنه يندب له أن يمسك بقية اليوم؛ رعاية لحرمة


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).