(فصل): في بيان من يلزمه القضاء، وحكم من لم يقض حتى أتى الحول
  الشهر، ولئلا يتهم بعدم رغبته في الثواب، ومثلهم من أبيح له الفطر بالإكراه أو بالخشية من العطش أو نحوه، (و) هذا (إن) كان (قد أفطر) في ذلك اليوم أو عذره لا يصح معه الصوم كالحيض والنفاس، والمرضع والحامل إذا خشيتا على طفلهما، فالإمساك في حق من هو كذلك في بقية اليوم ندب، أما من لم يكن قد أفطر ولا عذره مانع من صحة الصوم فإنه يجب عليه الإمساك في بقية يومه لزوال عذره وإن كان قد أبيح له الفطر في أوله، وهذا هو مراده بقوله ¦: (ويلزم) الإمساك (مسافراً ومريضاً لم يفطرا) في أول اليوم حتى زال موجب الرخصة في الصوم والنهارُ باقٍ فإنه يلزمهما إتمام صومهما، ونحوهم: كل من رخص له الفطر ولو صام لصح منه. وأما الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والحائض والنفاس فلا يلزمهم الإمساك. لا يقال: الكافر مخاطب بالصوم في أول النهار؛ لأنه قد سقط بإسلامه، ولا يجب البعض بعد سقوط البعض الآخر.
  حصر: فالحائض والنفاس والكافر والمجنون الأصلي والمرتد والحامل والمرضع مع الخشية فهؤلاء إذا زال عذرهم لم يجب عليهم الإمساك، بل يندب فقط، ويلزم القضاء في غير الكافر والصبي والمجنون، [لا هم] فلا قضاء، والمريضُ ونحوه والمستطعش ونحوه والمسافر والمجنون الطارئ والمكره ومنقذ الغريق ونحوه فهؤلاء إذا زال العذر قبل الإفطار لزمهم الإمساك ولا قضاء، وإن كان بعد الفطر ندب. وكذا من أفطر لا لعذر غير مستحل لزمه الإمساك والقضاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(فصل): في بيان من يلزمه القضاء، وحكم من لم يقض حتى أتى الحول
  (و) اعلم أنه يجب (على كل مسلم) مستمر في إسلامه (ترك الصيام) تمرداً منه أوْ لا (بعد تكليفه) أو ترك النية [مع وجوبها] في مذهبه عمدًا (ولو) ترك الصوم (لعذر) من مرض أو حيض أو غيرهما، فالواجب على من ترك كذلك (أن يقضي) مكان صومه أياماً أخر بقدر الذي فات عليه، ويكون قاضياً (بنفسه).
  فقوله ¦: «مسلم» يحترز من الكافر فإنه لا قضاء عليه لما فات من الصوم في