(فصل): في بيان من يلزمه القضاء، وحكم من لم يقض حتى أتى الحول
  عن النذر بالأولى، ولا يقضى رمضان ولا النذر أيضاً في أيام منذور بصيامها معينة بتعيين ذلك الزمان للأداء، فلا يصح أن يصام فيه غيره وإن رخص فيه الفطر كما لو سافر في رمضان وأراد قضاء ما فاته في حال السفر فإنه لا يصح، ولا يقع لو نواه عن القضاء عن الأداء؛ لتغييره بالنية للقضاء، إلا أن ينويه عن الأداء في بقية من النهار تسع النية صح؛ إذ لا حكم للنية الأولى، وكما لو فاته أول يوم وأراد قضاءه في اليوم الثاني من رمضان فإنه لا يصح (و) لا بد أيضاً أن يقع القضاء في أيام غير واجب (الإفطار) فيها، إما مستمراً كالعيدين وأيام التشريق، أو لعارض كأيام الحيض والإفطار، ولعله يلحق بها مَنْ خشيت على جنينها أو طفلها إن قضت فهو واجب الإفطار في تلك الأيام، فإذا قضى المكلف الصوم في هذه الأيام التي يجب إفطارها لم يسقط عنه القضاء، ويأثم بنية الصوم فيها، والله أعلم.
  مَسْألَة: وصوم التطوع إذا أفطره المكلف فلا قضاء عليه فيه ولا إثم بالإفطار، وسيأتي.
  مَسْألَة: (و) من ترك قضاء ما فاته من الصوم حتى التبس عليه قدر الفائت فإنه يجب عليه أن (يتحرى في ملتبس الحصر) من الأيام الفائتة، فيقضي المتيقن والمظنون ويكونان بنية مقطوعة في القضاء، والمشكوك فيه لا يزال يقضي حتى يعلم أو يظن أنه قد استغرق جميع ما فاته، ويكون القضاء بنية مشروطة، وذلك في المشكوك فيه فقط. ومن عرف وقت بلوغه ولم يكن قد صام شيئاً وجب العلم بالاستغراق؛ لإمكانه وعدم حصول اللبس هنا.
  مَسْألَة: (وندب) للقاضي (الولاء) في الأيام التي عليه قضاء، فيقضي يوماً بعد يوم من دون أن يفرق، سواء كان الفائت عليه مفرقاً أو مجتمعاً، فإن فرق كره وأجزأه ولا إثم عليه ولو كان الفائت مجتمعاً، ويكره سواء كان الفائت مجتمعًا أم لا. وليس كلُّ مندوبٍ تركُه مكروه، وإلا لزم أن لا ينفك أحد من فعل المكروه، وليس كذلك، بل إذا كان ذلك المندوب مخصوصاً بالكراهة في تركه فقط، لا مندوبًا على العموم، فافهم.