(فصل): في بيان من يلزمه القضاء، وحكم من لم يقض حتى أتى الحول
  لا يقال: الواجبات على الفور، فيقضي موالياً لذلك؛ إذ الفور هنا هو أن يقضي(١) في العام بقدر الواجب من الصوم في العام، كما في الصلاة الفور فيها الواجب من القضاء في ذلك أن يقضي في اليوم خمس صلوات بقدر الواجب منها في اليوم والليلة، وكذا هنا. وهو يقال هنا في ندبية الولاء وعدم وجوبه: «غالباً»، يحترز بها مما لو لم يبق من الحول حتى يدخل رمضان إلا قدر الفائت عليه، كما لو كان الفائت عليه أسبوعاً ولم يبق من شعبان إلا ذلك فإنه يجب عليه هنا أن يقضي الأسبوع متوالياً ولا يجوز التفريق؛ لعدم اتساع الوقت للقضاء مفرقاً، والله أعلم. فإن فاتته أعوام كثيرة ففوره أن يقضي مع كل عام شهراً.
  مَسْألَة: ومن فاته شيء من رمضان أو النذر المعين (فإن) قضاه قبل أن يأتي مثل ذلك الشهر الفائت من رمضان أو النذر(٢) المعين فلا شيء عليه، وإن لم يقضه حتى (حال عليه رمضان) من العام المقبل، وذلك بأن يدخل أول جزء من رمضان بغروب شمس آخر يوم من شعبان، وكذلك في النذر المعين بأن يأتي على الناذر مثل ذلك اليوم المنذور به من العام المقبل (لزمته فدية) يخرجها إلى الفقراء تمليكاً مع القضاء بعد مضي الشهر (مطلقاً) سواء ترك الأداء لعذر أم لغير عذر، وسواء ترك القضاء حتى حال عليه الحول لعذر أم لغير عذر، وهذا فيمن فرضه القضاء، وأما من لزمته الكفارة لعذر مأيوس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فإنها لا تلزمه فدية للحول، فتأمل.
  وقدر الفدية اللازمة له هي (نصف صاع من أي قوت) [كان كالفطرة، وسواء كان مما يستنفقه أو من غيره، ويكره العدول عن الأفضل المستنفق منه](٣)، وهو يخرج ذلك النصف الصاع (عن كل يوم) من الأيام التي فاتت عليه، فإن فاته الشهر
(١) في المخطوط: يقضيه.
(٢) في المخطوط: أو الشهر المعين، ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).