تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يلزمه القضاء، وحكم من لم يقض حتى أتى الحول

صفحة 390 - الجزء 2

  فثلاثون صاعاً⁣(⁣١)، أو عشرة أيام فعشرة أصواع. وتجزئ القيمة عن هذه الكفارة ابتداء ولو أمكن الطعام. ويكون صرفها تمليكاً فلا يجزئ الإطعام. وتجزئ من أجناس. وتجزئ في واحد - ما لم يصر بها⁣(⁣٢) غنياً - أو جماعة. ويجزئ إخراجها جميعًا بعد دخول الشهر؛ لأنها قد لزمته جميعاً بدخول أول يوم بغروب شمس آخر يوم من شعبان. وإن كان عبداً بقيت في ذمته حتى يعتق، والفقير حتى ييسر.

  فَرْعٌ: ومن فاته رمضان فلم يقضه حتى حال رمضان وفاته أيضاً، وصام شهراً: فإن عينه عن رمضان الأول لزمته عن الآخر إن حال عليه الحول قبل قضائه مع الفدية التي قد لزمته للأول، وإن عين ما صامه عن الآخر لم تلزمه الفدية إلا عن الأول، وإذا كان قد أخرجها لم يلزمه غيرها. وإن لم يعينه عن أيهما كان ما صامه نصفين بينهما، فتلزمه الفدية كاملة عن الأول، وهذا الآخر قد قضى نصفه يلزمه عنه نصف فدية، وهذا بناء على أنه - أي: الشهر - الثالث ولم يكن صام إلا شهراً واحداً. وعلى هذا يقاس ما لو ترك من الأول عشراً ولم يقضها حتى دخل رمضان الثاني وفات عليه به عشر، ولم يقضِ حتى دخل رمضان الثالث إلا عشراً فقط: فإن عين العشر التي قضاها عن الأول لزمه فديتان عن العشر الأُول وعن العشر الأُخر، فيخرج عشرين كفارة، وإن عينها عن الثاني فلم يحل عليه الحول فيها، فلا يلزمه إلا العشر الأول، وإن لم يعينه كانت العشر بينهما نصفين، فيلزمه كفارة خمسة عشر يوماً، والله أعلم.

  نعم، (و) هذه الكفارة (لا تتكرر) على من فات عليه القضاء (بتكرر الأعوام) بل لا يلزمه إلا كفارة لحول واحد، فإذا فات عليه شهر مثلاً ولم يقضه حتى مضت عليه ثلاث سنين لم تلزمه إلا كفارة لحول واحد عن كل يوم نصف صاع، وسواء أخرج هذه الكفارة في أول حول مضى عليه أو بقيت في ذمته حتى قضى الصوم، فلا


(١) هكذا في المخطوط، والصواب: فإنه فاته الشهر فخمسة عشر صاعًا أو عشرة أيام فخمسة أصواع.

(٢) في المخطوط: به، والمثبت من هامش شرح الأزهار.