(فصل): يتضمن حكم من أيس عن إمكان الصوم
  يتوهم أنه إذا أخرجها في الحول الأول ثم أتى الحول الثاني ولم يصم فإنه لا يجزئه إخراجها، بل لا يلزمه أن يخرجها مرة ثانية، إلا أن هذا الشخص إذا أدركه الموت ولم يكن قد صام لم يلزمه أن يوصي بفديتين: فدية للحول، وفدية عن الصوم الذي بعد رمضان، وسيأتي ذلك، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (فإن مات) الذي لم يقض ما فاته من رمضان وكان موته (آخر شعبان) والمراد قبل غروب الشمس آخر يوم منه (فمحتمل) الأمران: لزوم الكفارة؛ لتراخيه عن القضاء؛ بدليل أنه لو بقي لم يمت لزمته قطعاً، ويحتمل عدم اللزوم؛ لأنه لم يحل عليه رمضان بدخول أول يوم ولا ليلته. والمختار عدم اللزوم؛ لظاهر الخبر عنه ÷: «فمن لم يقضِ حتى دخل عليه رمضان ..»(١). ولا يشترط في حول الحول مضي رمضان جميعه حتى إنه لو مات في بعضه لم يلزمه إخراج إلا نصف الكفارة بقدر الماضي من رمضان، بل يلزمه بغروب شمس آخر يوم من شعبان، وهذا يدل على أنه يجزئه إخراجها كاملة في أول يوم من رمضان، والله أعلم. وهذه الفدية كدماء الحج، فتكون من رأس المال، وقد مر أنها تصرف إلى الفقير تمليكاً، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
(فصل): يتضمن حكم من أيس عن إمكان الصوم
  (و) اعلم أنه يجب (على من أفطر) في شهر رمضان وكان إفطاره (لعذر مأيوس) من زواله وإمكان الصوم معه (أو) تركت النية ومذهبه وجوبها عامداً، أو لم يصم لغير عذر أو لعذر مرجو، ولم يقض ما ترك نيته أو صومه حتى (أيس عن قضاء ما أفطره) فحكمهما واحد، والمراد بالإياس عن إمكان الصوم أداء وقضاء، وذلك (كالهِمّ) وهو الشيخ الكبير الذي بلغ السن إلى أن لا يمكنه الصوم، إما أداء أو قضاء ما فاته حال الإمكان، بحيث يخشى الضرر إن صام، ومثله المستعطش والمستأكل ومن به علة تمنعه من الصوم لا يرجو زوالها إلى الموت، فيجوز له الشرب
(١) تمامه: «الثاني فإنه يقضي ما فاته، ويطعم عن كل يوم مسكينًا».