(فصل): يتضمن حكم من أيس عن إمكان الصوم
  ظاهر اللفظ، وسواء كان يعرف هذه الألفاظَ والفرقَ بينها أم لا، فإن قال: «كفروا عني، وعليّ صوم» يحمل على التكفير، و «صوّموا عني» يحمل على الاستئجار. وفي العدد إن ذكر قدره كعشرة أيام أو نحوها امتثل ذلك، وإلا حمل على الأقل، فـ «عليَّ صوم» يوم واحد، و «صومان» يومان، و «صيامات» ثلاثة أيام.
  فَرْعٌ: وحيث أوصى أن يصوَّم عنه شهر مثلاً فالوصي مخير إما استأجر(١) شخصًا يصوم عنه ذلك الشهر أو يستأجر ثلاثين رجلاً يصومون عنه يوماً واحداً، فكل ذلك مجزئ، وكذا في العشر أو نحوها، كمن أوصى بحجج متعددة فإما شخصاً استأجر عنه يحج عنه في كل عام حجة، أو رجالاً بعدد ما أوصى به من الحجج يحجون عنه في عام واحد، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن أيس من زوال علته فكفّر لذلك ثم أمكنه الصوم لزمه أن يصوم، ولا تكفيه الكفارة؛ لأنها بدل عن الصوم للإياس من إمكانه، وانكشف عدم حصول الإياس، وسواء كفّر للعذر المأيوس أو ترك الصوم لعذر مرجو ثم أيس فكفّر ثم أمكن، وذلك كالحج لو استأجر للعذر المأيوس ثم أمكنه فإنه لا يعتد بذلك التحجيج عنه، بل يلزمه أن يحج بنفسه؛ لعدم حصول مرخص الاستئجار، لا يقال: إن الحج وقته العمر، وهنا قد فعل ما يجب عليه؛ إذ يقال: الصوم كذلك وقته العمر، ولا يعدل إلى التكفير إلا للإياس وقد انكشف عدمه؛ والكفارة الأولى التي قد أخرجها للإياس لا يجزئ صرفها إلى التي تجب لحول الحول بعد حصول التمكن من الصوم، إلا أن يشرط وقت إخراجها أنها عن الصوم إن استمر الإياس وإلا فعن حول الحول فتجزئه بعد انكشاف عدم الإياس عن حول الحول، فلا يلزم بعدُ إخراج كفارة عن ذلك.
(١) في المخطوط: إما واستأجر.