(فصل): يتضمن حكم من أيس عن إمكان الصوم
  فَرْعٌ: فإن لم يصم(١) بعد إمكانه حتى حصل عذر مأيوس آخر يلزمه كفارة أخرى إن مات؛ لحصول الإياس وعدم الاجتزاء بالكفارة الأولى؛ لزوال اليأس فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وتنفذ) الكفارة (في الأول) وذلك حيث أفطر لعذر مأيوس، وكفارة حول الحول يجب إخراجها إذا مات (من رأس المال) وإن لم يوص بها، (وإلا) يكن الإفطار لعذر مأيوس بل مرجو حتى حضرته الوفاة (فمن الثلث) تخرج الكفارة عن ذلك الصوم مع الوصية، وإلا لم يجب إخراجها؛ لأنها لم تنتقل إلى المال إلا في حال مرضه الذي مات منه، بخلاف الأول فهي متعلقة بالمال من أول الأمر، والمراد في هذا الذي يخرج من الثلث أن يستمر الرجاء إلى مرض الموت، فلو عرض له ما يكون معه الإياس كالشيخوخة قبل المرض المخوف فإنها تتعلق إذ ذاك بالمال، فإذا لم يخرجها في حياته أخرجت من رأس المال(٢) وإن كان العذر أصله مرجوًا؛ لطرو الإياس بعدُ، فيكون كما لو كان العذر مأيوساً من الأصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
(١) في المخطوط: فإن لم يصح، وأظنه تصحيفًا.
(٢) أظن هذا مخالفًا لما في شرح الأزهار في شرح قوله: وإلا فمن الثلث، ولفظه: وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله، أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس بعد أن كان يقدر عليه. [صوابه: بعد أن كان¹ يرجو زواله].