تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 395 - الجزء 2

(باب) في النذر بالصوم

  وله شروط (و) اعلم أن (شروط النذر بالصوم) أمران:

  الاول: (ما سيأتي) في النذر في كتاب الأيمان، وهي أمور: أن يكون الناذر مكلفاً مسلماً مختاراً، فلو نذر المسلم ثم ارتد بطل نذره سواء كان مطلقاً أو معلقًا على شرط، وأن يلفظ بالنذر، فلو نوى لم تكف النية وحدها، وما في حكم اللفظ الكتابة مع النية، وأن يكون النذر مما يمكن صومه، لا بما يتعذر كيوم قد مضى أو سنين كثيرة يعلم أنها تزيد على عمره، وتلزمه كفارة يمين.

  والثاني: ما ذكره الإمام ¦ هنا (و) هما أمران:

  الأول: (أن لا يعلق بواجب الصوم) فلا يصح النذر بأيام قد وجب صيامها بإيجاب الله تعالى بعد وجوبه، كأن ينذر بصيام شهر رمضان ولو قبل دخوله، فينظر في المراد بقولهم: «بعد وجوبه». وكذا لو نذر بما قد وجب بإيجاب العبد على نفسه، كأن ينذر بصيام يوم الخميس ثم يقول مرة أخرى: إن قدم فلان فعليّ لله صوم يوم الخميس، فإن نذره بما قد وجب في الأمرين جميعًا لا ينعقد، ولا كفارة عليه؛ لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فلا تأثير لإيجابه؛ إذ قد هي واجبة⁣(⁣١). والمراد إذا قصد إيجاب ذلك بعينه، أعني: رمضان وما قد أوجبه على نفسه.

  (إلا أن) لا (يريد) ما وجب فيه، بل أراد (غير ما وجب فيه) أو لا إرادة له رأساً - فإنه يلزمه ذلك النذر، ويقضيه بعد خروج رمضان أو ما قد أوجب على نفسه، ومثاله أن يقول: عليّ لله أن أصوم يوم يقدم فلان، فيقدم في رمضان أو في اليوم الذي قد أوجبه على نفسه من قبل فإنه ينعقد نذره ويلزمه القضاء؛ إذ قد تعين ذلك اليوم لغير المنذور به، فيصومه عنه ويقضي المنذور به؛ لأنه هنا لم يقصد ما أوجبه الله عليه، بل مراده يوم القدوم فيقدم في ذلك الواجب، وسواء قال: يوم يقدم أو متى قدم، فلا فرق بين اللفظين.


(١) هكذا في المخطوط، ولفظ الغيث كما في هامش شرح الأزهار: لأنها قد وجبت من قبل أن يوجبها.