تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 396 - الجزء 2

  (و) الثاني: أن (لا) يعلق النذر بواجب (الإفطار) كنذر المرأة بأيام حيضها أو نفاسها فإنه لا ينعقد، ويلزمها كفارة يمين، فلو نذرت بأيام حيضها وأرادت غيرها كأن تقول: عليَّ لله صوم يوم يقدم زيد فقدم في أيام حيضها، فكذا أيضًا لا يصح نذرها فلا يلزمها القضاء ولا كفارة عليها، وليس كواجب الصوم لو أراد غير ما وجب فيه، وليتأمل. فلو نذرت بأيام عادتها صح نذرها؛ لجواز تغير العادة، فإن تغيرت صامت فيها، وإن لم تتغير فإنها تصوم غيرها قدرها. ومن هذا القبيل أن ينذر بما لا يقع الصوم فيه، كأن ينذر بصوم الليل فإنه لا ينعقد ولا كفارة عليه.

  (إلا) أن يكون النذر بذلك الذي هو واجب الإفطار وهما (العيدين و) أيام (التشريق) فإنه يصح النذر بها وإن كان إفطارها كأيام الحيض واجبًا (فيصوم) ذلك الناذر بها أيامًا (غيرها) من سائر أيام السنة، وسواء كان النذر بها معلقاً أو ناجزًا، ويكون ذلك (قدرها⁣(⁣١)) يعني: قدر المنذور به منها، فمثل كلها إن كان النذر بها كلها، وقدر البعض إن كان البعض، وإن صامها لم تجزئه. وإنما فرق بين النذر بأيام الحيض والعيدين وأيام التشريق مع أن الصوم فيها لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنه لم يصح صوم أيام الحيض في حال قط، بخلاف العيدين وأيام التشريق فقد صح صومها في بعض الحالات، وذلك كالمتمتع، ولأن النهي في الحيض عائد إلى نفس ذلك المانع، بخلاف أيام العيدين فهو لا يصامها لذلك الأمر، لا نفس اليوم فهو غير مانع من الصوم؛ ولذا يلزم الناذر بذلك غيره؛ لحصول المانع في ذلك اليوم.

  فهذه شروط النذر، وليس من شرطه أن يقول: «لله» بعد أن قال: «عليَّ»، ولا النية مع حصول اللفظ الصريح، ولا الحرية؛ فيصح من العبد، ويصوم بإذن سيده كما يأتي أو بعد العتق، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه.

  مَسْألَة: من نذر بصيام يومين في يوم لزمه يوم فقط، وعليه كفارة يمين؛ لفوات نذره الآخر، وهذا يخالف النذر بالحج لو نذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه


(١) ويكون قضاء؛ فيجب التبييت. (é).