(باب) في النذر بالصوم
  [الكل؛ لأنه يمكنه فعل الكل، لكن الشرع منعه، فيحج في كل عام حجة، فلو مات ثم حجج عنه وصيه في عام واحد صح ذلك](١) كالصوم، وقد مر.
  مَسْألَة: من نذر بصوم أمس أو يوم قد أكل فيه لم يصح؛ لأنه غير مقدور، وتلزمه كفارة يمين، إلا أن يريد اليوم الذي مثل أمس لزمه.
  مَسْألَة: من نذر بصوم هذه السنة أو الشهر لزمه ما بقي منها فقط، وفي الشهر ما بقي منه، إلا أن يريد سنة كاملة صامها على ما تهل شهورها، إلا ما صامه من بعضه فيوفيه ثلاثين يومًا. وإن(٢) نذر بصيام سنة غير معينة صام ثلاثمائة وستين يوماً إن صامها أياماً متفرقة، وإن صامها شهورًا فحيث يبدأ الشهر من أوله يصومه على ما هل، وحيث يبدأ به من بعض شهر يكمله ثلاثين يوماً من الشهر الذي يليه إن صام بعضه، وإن صامه الكل كان على ما أهل وأوفى الشهر الأول من الشهر الثالث، إلا أن يصومه كله فكالثاني، وكذا ما بعده.
  مَسْألَة: من نذر بصيام الدهر فإن أراد صيام الدهر كله لم يصح، ولزمته كفارة يمين؛ لأنه نذر بما لا يقدر عليه، وكذا إن لم يكن له نية، وإن أراد عمره صح نذره ولزمه الصيام، وما أفطر فيه لعذر أو(٣) لغير عذر كفّر عنه كفارة صوم؛ لتعذر قضائه، وكذا أيام الحيض والنفاس والعيدين وأيام التشريق فإنه يكفر عنها أيضاً.
  مَسْألَة: من نذر بصوم شهرٍ يوم يتخلص من كذا، ثم تخلص عنه في آخر يوم من شعبان، أو من رجب وقد كان نذر صيام شعبان - فإنه يقدم صيام رمضان والنذر المعين، ثم يصوم الشهر المنذور به من بعدُ، وهو نذر معين، لكنه يجب تقديم رمضان وشعبان لاستحقاقهما لذلك الصوم [فيه](٤)، ويقضي ذلك النذر من بعد ما يصح
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوط: أو نذر، والمثبت من البيان.
(٣) في المخطوط: أم.
(٤) ما بين المعقوفين من هامش البيان.