(باب) في النذر بالصوم
  فيه الصوم(١). فإن قال: «من يوم يتخلص من كذا» فحيث لا يصادف صوماً لازمًا له يصوم شهراً من يوم يتخلص، وحيث حصل شرطه في أول شهر قد كان نذر به فكذا أيضاً على المختار يصوم المنذور به ثم يقضي عن هذا النذر، وإن بقي من الشهر الأول بقية قبل الشهر المعين صامها عن ذلك النذر، ويصوم بعدها الشهر المعين أو رمضان، ويقضي باقي الشهر عند الفراغ من الواجب ذلك(٢).
  مَسْألَة: من نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد، ومن نذر [بصيام سجود](٣) لزمه ولو سجدة واحدة، لا إذا نذر بركوع فلعله لا يصح؛ لعدم ثبوت الركوع مستقلاً، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ومتى تعين) على الناذر صيام (ما هو فيه) من الأيام بحصول شرط النذر فيه كقدوم زيد - نواه عن ذلك النذر و (أتمه) بتلك النية، ولا يحتاج إلى تبييت النية؛ إذ هو كالمعين تصح النية فيه من النهار، وهذا (إن أمكن) صيامه عن النذر، وذلك لعدم الأكل فيه وعدم تعيين ذلك اليوم لصوم واجب، كرمضان أو نحوه، فحيث يمكن كذلك يلزمه أن ينويه عن النذر (وإلا) ينوه عن النذر مع الإمكان أو لم يمكنه جعله عن النذر لتعينه لواجب آخر وجب عليه (قضاء ما) فاته من ذلك النذر المعين، وإنما يلزمه القضاء لذلك إذا(٤) كان (يصح منه فيه) يعني: في ذلك اليوم (الإنشاء) للصوم؛ بأن لم يكن قد أكل شيئاً، وكان قدومه نهاراً، ولم تكن المرأة حائضاً ولا نفساء، فإنه متى اجتمعت هذه القيود يصح الإنشاء في ذلك اليوم، فيجب قضاء يوم آخر، وسواء ترك صومه بعد حصول الشرط لا لعذر - ويأثم ولا كفارة - أو لم يمكنه صومه عن النذر لتعينه لرمضان أو لنذر معين فلا يكون ذلك عذراً في سقوط القضاء؛ لصحة الإنشاء منه فيه وإن كان ثم مانع. وكذا لو حصل الشرط ذلك اليوم
(١) لفظ الحاشية في هامش البيان: فيقضي الشهر في غير ما وجب فيه الصوم والإفطار.
(٢) وفي البيان: وإن حصل قبله بيوم أو أيام صام تلك الأيام فقط¹.
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في المخطوط: إلا إذا.