تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالنذر من وجوب الولاء وعدمه، وما يتبع ذلك

صفحة 400 - الجزء 2

  في الشرط بلفظ «متى» أو «إنْ»، فإن صام ذلك اليوم عن المتأخر في الحصول - أعني: نواه عنه - لم يصح، ويلزمه أن يقضيهما جميعاً، ولا كفارة عليه، إلا أنه يأثم مع العلم بوجوب جعله عن الأول، ومتى جعله عن الأول لزمه أن يقضي عن الآخر؛ لحصول سببه. هذا (إن ترتبا) وقوعاً بأن حصل أحدهما ثم الآخر (وإلا) يترتبا بل حصلا في وقت واحد (فمخير) في جعل ذلك اليوم عن أيهما، ويقضي عن الثاني يوماً آخر، فإن التبس أيهما المتقدم أو علم ثم التبس فإنه يجعله عن الأول في علم الله تعالى، ويقضي عن الآخر كذلك في علم الله، (ولا شيء) من الصوم بواجب (للآخر) من الشرطين المعلق النذر بهما، وذلك (إن عينه لهما) جميعاً، ولا تلزمه كفارة يمين للآخر، ومثال تعيينه لهما: أن يقول: عليّ لله أن أصوم غداً إن قدم فلان، ثم يقول: عليَّ لله أن أصوم غداً إن قدم فلان، شخص آخر، ثم قدما جميعاً في ذلك اليوم فإنه ينوي صومه عن أي النذرين، ولا يلزمه شيء للآخر من القضاء ولا الكفارة، سواء ترتب حصول الشرطين أو حصلا في وقت واحد، والله أعلم، إلا أنه إذا ترتبا صامه عن الأول ولا شيء عن الآخر ولا كفارة، فلو نواه عن الثاني لم يجزئه ووجب عليه قضاؤه عنه، وذلك (كا) لنذر با (لمال) لو قال: عليّ لله أن أتصدق بهذا الدرهم إن قدم فلان، وعليّ لله أن أتصدق بهذا الدرهم إن شفى الله مريضي، وحصلا جميعاً في وقت، بأن قدم الفلان وشفي المريض - تصدق به عن أيهما ولا يلزم شيء للنذر الآخر فنقول: إنه لهما، وإذا حصلا مترتبين جعله عن الأول ولا شيء للآخر كالصوم، فإن التبس المتقدم بعد أن علم وكان المصرف مختلفًا فلعله يقسم بين المصرفين، وإن حصلا في وقت واحد جعله عن أيهما ولا شيء للآخر، فليتأمل، والله أعلم.

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالنذر من وجوب الولاء وعدمه، وما يتبع ذلك

  (و) اعلم أنه (لا يجب الولاء) في صيام النذر (إلا) لأحد أمرين:

  الأول: (لتعيين) منه لما يصومه لفظاً أو نية، وذلك (كشهر كذا) كأن يقول: عليّ لله أن أصوم شهر رجب أو شهر ذي الحجة، أو شهراً ونوى رجبًا أو نحوه، فإن عيّنه في عام تعيّن ولو لبعد عامه، وإلا تعين أول رجب يقدم عليه (فيكون) المنذور به