(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالنذر من وجوب الولاء وعدمه، وما يتبع ذلك
  معيناً على هذه الصفة (كرمضان أداء) فيؤديه متتابعاً وإن لم ينوِ التتابع فيه، ولا تأثير لنية التتابع هنا فلا يستأنف لو فرق؛ لتعيينه، ويلزمه الإمساك وإن قد أفطر ناسياً أو عامداً، لعذر أم لا، ويندب الكفارة في إفطاره لغير عذر، ولعله يرخص للسفر ونحوه مما مر، وتلزمه الكفارة إن حال عليه من العام المقبل ولم قد يصمه(١). وقد نذر بصومه في اليوم المعين كذلك فالحول فيه أن يأتي مثله في الحول الآخر(٢) لا بمضيه أو مثله في الأسبوع أو الشهر، (و) هو أيضاً كرمضان (قضاء) فيجب قضاؤه كما يجب قضاء رمضان، ويندب الولاء، ويجزئ التفريق؛ ولو فاته ثم صار مستعطشًا أو قبل مجيئه فهو كرمضان: إن استعطش مع رجاء زواله ينتظر إلى أن يمكنه ويقضيه، ومع الإياس بذلك أو نحوه يكفر عن كل يوم نصف صاع.
  وحاصله أنه كرمضان في جميع الاحكام سواء، إلا أنه لا يفسق تاركه، وأما المستحل أو المستخف فإنه يكفر، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ومن نذر بصيام شهر معين ولم يأت الشهر إلا وقد صار همّاً أو مستعطشاً لا يتمكن من صومه فإنه لا يجب عليه التكفير عنه؛ لأن التمكن شرط في الوجوب.
  والصورة الثانية مما يجب فيها الولاء قوله ¦: (أو) لم يكن المنذور به معيناً لفظاً ولا نية بل نوى صيام شهرٍ مثلاً أو عشرة أيام لكنه نوى التتابع (نية) فقط أو لفظ به في نذره مع القصد، فإن نية التتابع تصيِّرُهُ كالمعين في وجوب صومه متتابعاً على أن تكون تلك - [أي:] نية التتابع - مقارنة للفظ النذر بذلك الشهر أو نحوه، لا بعد تمام اللفظ والإضراب فلا حكم لها.
  ومتى لزمه الولاء لأجل نية التتابع أو اللفظ به وصام المنذور به مفرقاً (فسيتأنف إن فرق) ذلك الصوم، نحو أن يفطر يوماً في الشهر الذي نذر بصومه كذلك ولو
(١) وفي حاشية: لا تلزمه الفدية إلا أن يقول: كل رجب أو نحوه. (é). (من هامش شرح الأزهار).
(٢) في المخطوط: في اليوم الآخر، والمثبت هو الصواب، ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: فإن نوى يومًا معينًا أبدًا هل يكون الحول فيه بمضي مثل ذلك اليوم المعين أو لا بد من الحول كالشهر؟ قيل: لابد من ¹الحول.