تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 402 - الجزء 2

  ناسياً فإنه يجب عليه أن يستأنف صوم الشهر من أوله، ويلزمه التبييت للنية؛ لكونه نذرًا مطلقًا، ولا يبني على ما قد صامه منه؛ وذلك لأجل تفريقه، وهذا إنما يستقيم فيمن نوى التتابع في شهر نذر بصومه فيلزمه الاستئناف إن فرق، وأما من نذر معيناً كرجب أو نحوه فإنه إذا أفطر فيه أثم إذا كان لغير عذر ولزمه إتمامه، ولا يقال: يستأنف؛ إذ هو كرمضان، وهذا هو المراد؛ إذ لم يجعل قوله: «فسيتأنف» عائد إليهما، بل عقبه بالصورة⁣(⁣١) الأخيرة ولم يذكر ما يشعر بعوده إليهما، والله أعلم.

  نعم، فيلزم الاستئناف من أفطر قبل تمام المنذور به (إلا) أن يفطر في أثنائه (لعذر) حصل له من مرض أو خشية على الغير أو نحو ذلك، فإذا كان للعذر فإنه متى زال عذره وأراد تمام الصوم⁣(⁣٢) بنى على ما قد صامه أولاً ولا يستأنف، والنسيان ليس من الأعذار، (ولو) كان ذلك العذر الذي أفطر لأجل (مرجواً) زواله و (زال) فإنه يبني، ولا يشترط أن يكون العذر مأيوس الزوال، بل ولو مرجواً، فإن لم يزل ذلك العذر كفّر للباقي وأجزأه ما قد صامه أولاً، كمن ينتقل حاله من أعلى إلى أدنى، وهذا حيث قد تمكن من الصوم، وإلا فلا كفارة؛ لما مر أن التمكن شرط في الوجوب. لكنه يعتبر في ذلك العذر (أن) يكون قد (تعذر) معه الوصال للصوم، كالمرض الذي يخشى منه الضرر، وكالضرر على الغير والمستعطش ونحوه، (فيبني) على ما قد صام قبل حصوله ولا يستأنف، ويتمم الصوم فوراً، وحدّه: أنه إذا كان في الليل وزال العذر نوى الصوم قبل الفجر وأصبح صائماً، وإن كان في النهار عفي له بقية يومه وصام اليوم الثاني، فإن لم يفعل كذلك بل تراخى ولو بيوم واحد فقد فرق لا لعذر فيلزمه الاستئناف من أول المنذور به (لا) إذا كان العذر لم يتعذر معه الوصال وإن كان عذراً في صوم الفرض كرمضان، وذلك كالسفر فإنه لا يبني إن أفطر فيه، بل يستأنف المنذور به؛ إذ يمكنه الصوم حال السفر، إلا أن يخشى الضرر


(١) صوابه: بل عقب به الصورة الأخيرة.

(٢) هذا يشعر بأن الإتمام متى أراد، وسيأتي أنه يتم فورًا.