تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 403 - الجزء 2

  صار ذلك متعذرًا معه الوصال فيبني، ولا (لتخلل) زمان (واجب الإفطار) فيه أو واجب الصوم، وذلك كأيام الحيض والنفاس والعيدين وأيام التشريق ورمضان (فيستأنف) إن فرق الصوم لأجل تخلل هذه الأيام التي وجب فيها الفطر أو الصوم، فيبتدئ الصوم المنذور به من أوله ولا يعتد بما قد صامه قبل مجيء هذه الأيام التي أفطر فيها أو صامها وجوباً لغير ذلك، والله أعلم.

  (غالباً) يحترز مما لو كان المنذور به مدة طويلة يتخللها واجب الإفطار والصوم قطعاً، كأن تنذر المرأة بصيام شهرين وتنوي فيها التتابع فإنه يتخللها الحيض قطعاً، فإذا أفطرت في أثناء الشهرين لذلك وطهرت بنت ولا تستأنف، ولا يلزمها الانتظار إلى مدة الإياس ليمكنها أن تأتي بها متتابعة، بخلاف تخلل النفاس فتستأنف؛ لندوره. وكذا لو نذرت المرأة أو رجل بصيام سنة ونوت التتابع فيها فإنه يتخللها واجب الإفطار والصوم قطعًا، وهي أيام الحيض وأيام التشريق والعيدين ورمضان، فلا يضر التفريق بذلك، وبعد تمام واجب الإفطار والصوم⁣(⁣١) يتمم النذر ولا يستأنف، ويلزمه قضاء أيام العيدين والتشريق والحيض وعدد رمضان؛ لأنه أوجبه هنا قبل إيجاب الله تعالى عليه فصح النذر بقدره، إلا أن يستثنيه بالنية لم يجب قضاء قدره؛ لإخراجه عن النذر بها، وحيث لا يخرجه بها فيلزم قضاؤه؛ لصومه عما فرض الله تعالى عليه. وأما أيام الحيض فلأنها أوجبت أيامًا معدودة، فإذا تخلل لزم قضاء ما فات من الصوم في أيام الحيض؛ لذلك، ولا يكون كما لو نذرت بأيام حيضها فلا يلزم؛ لأنها علقت النذر هناك بما لا يصح صومه، وهي أيام الحيض، بخلاف هذا فهي أوجبت أيامًا من دون نظر إلى كونه يأتيها الحيض فيها، ولأن النذر المعين⁣(⁣٢) كرمضان، وهو يجب قضاء أيام الحيض التي حصلت في رمضان، وكذا هنا.


(١) في (ب): أو الصوم.

(٢) النذر هنا غير معين ونوى فيه التتابع؛ لأن المعين لا يجب فيه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر، فالأولى حذف هذه العلة.