تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 109 - الجزء 1

  نعم، ولا بد أن تكون النية مرادةً (للصلاة) فلا يكفي نية رفع الحدث مجردًا عن إرادة الصلاة، فلا يكفي مَن أراد الوضوء إلا أن ينوي لرفع حدثه للصلاة.

  والنية تكون (إما عموماً) وهو: أن ينوي به: لكل صلاة، أو للصلاة، أو لما شئت من الصلاة، أو للفرض، أو لاستباحة الصلاة، أو نحو ذلك (فيصلي) بذلك الوضوء حيث تكون النية كذلك عامة (ما شاء) من الصلوات من فرض أو نفل، ولا يدخل الطوافُ⁣(⁣١) في ذلك ولو كانت عامةً، إلا أن يذكر.

  (أو) تكون النية (خصوصاً) كـ «لصلاة الظهر، أو نحوه (فلا يتعداه) أي: فلا يتعدى بوضوئه ما خص من الصلاة، فيصلي تلك المخصوصة ولا يصلي غيرها (ولو) كان خصوصها بنية (رفع الحدث) فإنه إذا نوى بوضوئه⁣(⁣٢) رفع الحدث فلا يتعدى أيضاً، بمعنى يكون الوضوء لرفع الحدث فقط، فلا يصلي بذلك الوضوء شيئاً. ولا فائدة في هذا الوضوء عندنا، وفائدته عند من منع المحدِثَ من مس المصحف [جواز لمسه]⁣(⁣٣) بعده.

  (إلا) أن النية إذا كانت لفرض مخصوص فإنه لا يمتنع من صلاة (النفل) بهذا الوضوء (فيتبع الفرض) النفلُ للفرض المنوي في ذلك الوضوء ولو كان ذلك الفرضُ المنوي صلاتُه بالوضوءِ نذراً أو عيدين أو صلاةَ جنازة، فإذا نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً أو الجنازة أو المنذورة فإنه يصلي ذلك الفرض بالوضوء وما شاء من النوافل، يدخل ذلك تبعاً للفرض.

  (و) كذا (النفل) [يتبع النفل]⁣(⁣٤) فإذا نوى الوضوء لصلاة ركعتين صلى الركعتين وما شاء من النوافل، تبعًا لذلك النفل؛ لأن النفل لما كان يدخل تبعاً للفرض فكذا يدخل تبعاً للنفل.


(١) إلا ركعتاه. (é). فيدخلان. (شرح).

(٢) في (أ): «وضوءه».

(٣) في (ب): «جوازه».

(٤) ساقط من (ب).