(باب الوضوء)
  ويفرق بين الفرض والنفل أن الفرض لما كان أهم منه كان حريّاً بأن يُقصَد لنفسه أو يدخل(١) في عموم فلا يكون تابعاً لفرض غيره، بخلاف النفل فللتخفيف فيه دخل تبعاً للفرض، وكذا للنفل.
  وأما لو(٢) كان المنوي من النفل بالتيمم فإنه لا يتبعه نفلٌ آخر؛ لضعف طهارة التيمم ولو عيّنها عن طهارة الوضوء، فلا يقوى بأن يتناول شيئاً من الصلاة إلا بذكر له، ولا يدخل تبعاً لغيره، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو نوى فرضاً مُنَكَّرَاً فإنه لا يصلي به شيئاً؛ لعدم تعيين المنوي له من الفروض، ولأنه كالتخيير، وهو مبطل للنية.
  فَرْعٌ: فلو قال: «نويت بالوضوء لصلاة ركعتين لا سوى» لم يضر ذلك وأجزأه. لعله: يعني(٣) ويصلي ما شاء من النوافل. فلو قال: «لصلاة ركعتين من صلاة الظهر» لم تصح هذه النية؛ لأن تعليق النية ببعض الصلاة لا يصح.
  فَرْعٌ: ومن توضأ للعصر قبل أن يصلي الظهر صح ذلك الوضوء، لكن لا يصلي به العصر حتى يصلي الظهر بوضوءٍ آخر(٤). ولا يقال: إن صحته للعصر مترتبة على صحته للظهر؛ لأن ذلك ينتقض بالوضوء لهما، فقد صح للعصر قبل الإتيان بالظهر. وإذا لم يجد ماءً ليتوضأ للظهر تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد، وتورد في مسائل المعاياة: أين متيمم وهو متوضئ؟
  فَرْعٌ: ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلي به الظهر، والعكس لو توضأ للظهر وأراد أن يصلي به الجمعة صح أيضاً في الصورتين؛ لأن الفرض واحد.
  فَرْعٌ: فلو نوى بالوضوء «لكل صلاة إلا صلاة» لم يصح له أيُّ صلاة؛ إذ كل صلاة يصح لها ذلك الاستثناء؛ فهي مجهولة، فلا يصح الوضوء؛ لعدم المخصص،
(١) في (ج): «داخل».
(٢) في (ب): «فأما لو»، وفي (ج): «وأما إذا».
(٣) لعلها: يعني.
(٤) أو بعد التمحض للعصر، فلا يشترط الترتيب. (é). (شرح).