تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 405 - الجزء 2

  مَسْألَة: من نذر صيام أكثر الأيام [أو أياماً كثيرة]⁣(⁣١) لزمه أن يصوم عاماً؛ لأنه أكثر ما قيل، وهو الأزهار في العتق.

  مَسْألَة: (و) من نذر بصوم يوم أو شهر أو أسبوع أو سنة وعينه أو لا يعينه فإنه (لا) يجب عليه (تكرار) لذلك المنذور به، بل متى صام ذلك اليوم أو نحوه المعين أو يومًا أو نحوه وهو غير معين خرج عن عهدة التكليف بمرة واحدة (إلا لتأبيد) منه لذلك النذر لفظاً أو نية، فهي كاللفظ، وذلك كأن يوجب على نفسه صوم رجب أبدًا أو يوم الجمعة أبدًا⁣(⁣٢) أو نحو ذلك - فإنه يلزمه أن يصومه أبداً (أو نحوه) يعني: نحو التأبيد، وهو أن يأتي بـ «كل» أو نحوه، بأن ينذر بكل خميس أو بالخميس مستمراً أو دائماً. ومتى كان المنذور به دائرًا على السنة كلها كأسبوع في كل شهر⁣(⁣٣) أو يوم الخميس من كل أسبوع فما صادف من ذلك المنذور به [في العيدين أو أيام التشريق أو أيام الحيض أو ترك صومه لعذر يخشى معه الضرر⁣(⁣٤) فإنه يلزمه]⁣(⁣٥) قضاء عن ذلك كله، ولا كفارة عليه، وكذا ما جاء من ذلك - أي: من يوم الخميس مثلاً - في رمضان فإنه يجب عليه قضاؤه، ولا يقال: هو واجب الصوم؛ لأنه أوجبه على نفسه قبل إيجاب الله عليه. ولو نذر بصيام يوم أبداً من دون تعيين صح نذره، وإليه تعيينه، ومتى صامه فقد عينه فيلزمه أبداً.

  فَرْعٌ: ولو أراد صوم شهرين عن كفارة ظهار أو نحوه وقد أوجب على نفسه كل اثنين مثلاً فإنه إذا جاء الاثنين في هذا الشهر لزمه أن يصومه عن النذر، ويقضيه بعد كمال الشهرين عما فات في صوم الكفارة، فإن نواه عن الكفارة لم يصح عنها ولا عن النذر، إلا أن ينويه عن النذر في بقية من النهار فيه صح، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ونوى مدة عمره، وإلا كان نذره باطلاً. (é). وعليه كفارة يمين. (é). (من هامش شرح الأزهار).

(٣) أظن أن هذا لا يوجب القضاء لأنه لم يعين الأسبوع ولا ذكر التتابع، فيصوم أداء بعد زوال العذر.

(٤) كأنه يريد وأمَّا إذا ترك صومه لغير عذر أو لعذر لا يخشى معه الضرر فيجب القضاء بالأولى، والله أعلم.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).