تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 406 - الجزء 2

  فَرْعٌ: (فإن) نذر بصوم يوم يقدم زيد أبداً - لزمه يوم قدومه حياً إلى موضعه [أبداً، ويعتبر أن يقدم نهاراً، فلو قدم ليلاً أو التبس هل قدم ليلاً أو نهاراً بطل نذره]⁣(⁣١) ولا شيء عليه، وإن قدم نهاراً وقد أكل فيه سقط عنه ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليه، لا غير ذلك اليوم مما يأتي في المستقبل فيصومه، وإن (التبس) على الناذر ذلك اليوم الذي قدم فيه (المؤبد) صومه (صام) ذلك الناذر (ما يتعين) عليه (صومه) وهو ما دخله التجويز من يومه أو أمسه أو نحوهما⁣(⁣٢)، فيصوم ذلك اليوم الذي أخبر بقدومه فيه مستمراً إن دخله التجويز، [وإن لم يدخله التجويز صام اليوم الذي قبله مستمراً كذلك إن دخله التجويز]⁣(⁣٣) ووجه ذلك أنه إذا أخبر بقدومه يوم الاثنين مثلاً وجوّز قدومه فيه فما قبل يوم الاثنين من أيام الأسبوع يجوّز قدومه فيه ويجوّز عدمه، والأصل عدم الوجوب إلى يوم الاثنين، ويتعين أنه قدم فيه فيتعين صومه، هذا مع حصول التجويز أنه قدم فيه، وإلا تعين الذي هو قبله، وهو يوم الأحد كذلك إن حصل تجويز قدومه، وإلا فيوم السبت، وعلى هذا فقس، والمراد من الأسبوع الآتي، لا الذي هو فيه فلا يجب عليه قضاء يوم القدوم؛ لتجويز أنه قدم وقد أكل فيه، إلا أن يعلم أنه⁣(⁣٤) في ذلك الأسبوع جميعه صائم فقدومه وقع في يوم يصح منه فيه الإنشاء فيلزمه قضاؤه، وكذا لو لم يعلم بقدومه إلا بعد أسبوعين⁣(⁣٥) فإن كان ممسكاً فيها كلها⁣(⁣٦) لزمه القضاء ليوم القدوم، وإلا فلا؛ لذلك التجويز. وحيث يجب عليه القضاء ليوم القدوم بشرطه يلزمه تبييت النية؛ إذ هو قضاء قطعاً، وكذا يلزمه تبييت


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في هامش شرح الأزهار: أو قبلهما.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في المخطوط: أن، والصواب ما أثبتناه.

(٥) يتأمل. من هامش المخطوطة (ب).

(٦) وفي هامش شرح الأزهار ما لفظه: وعن السراجي: أنه لا يشترط¹ أن يكون ممسكًا إلا في ذلك الأسبوع الذي قدم فيه فقط، وإلا قضى ما بعد الأسبوع الأول. (é).