تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 407 - الجزء 2

  النية في صوم اليوم الذي يصومه مستمراً؛ لتجويز أنه قضاء عن يوم قبله، ويخرج من ذلك بالأحوط، ويندب له الشرط في النية، فينوي إن كان يوم القدوم [فأداء] وإلا فقضاء، وهو ما أراده # بقوله: (أداء) إن كان ذلك اليوم هو يوم القدوم (أو) يكون (قضاء) إن كان يوم النذر قد مضى، وللتجويز⁣(⁣١) إدراك الأداء - يعني: صوم اليوم في الأسبوع - لا يقال: موجب القضاء العمر، ولأن اليوم دائر في كل أسبوع يأتي فهو يجب صومه فيه، فلذا تعين صوم يوم في كل أسبوع، والله أعلم.

  (قيل) هذا القول للفقيه حسن ¦، ومعناه: أنه إذا صام في الأسبوع الأول من بعد الخبر مثلًا يوم أخبر؛ لتجويز القدوم فيه (ثم) إنه في الأسبوع الثاني وما بعده (يقهقر إليه) يعني: إلى ذلك اليوم الذي شرع بصيامه في أول أسبوع، ومعنى القهقرة: أنه يصوم في الأسبوع الذي بعده اليوم الذي قبل ذلك اليوم الذي [صامه في الأسبوع الاول، وكذا في الأسبوع الثالث وما بعده حتى يدور صومه إلى ذلك اليوم]⁣(⁣٢) الذي شرع بصيامه في أول الأسبوع، كأن يخبر بالقدوم يوم الجمعة مع تجويز أنه قدم فيه فهو في الأسبوع الأول يصوم الجمعة، وفي الأسبوع الثاني يصوم الخميس، وفي الثالث الأربعاء، حتى يصوم في السادس الجمعة، فقد قهقر إلى اليوم الذي شرع بالصوم فيه، (و) لا (يزال كذلك) مدة عمره يقهقر، ووجه القهقرى أنه إذا فعل كذلك يصوم في كل سبعة أسابيع يوماً أداء؛ إذ يصادف يوم القدوم في نفس الأمر مع ذلك، وليس كذلك لو لم يقهقر، بل هو إما مؤد أبداً إن كان ذلك اليوم في نفس الأمر يوم قدوم، وإلا فهو قاضٍ أبداً إن لم يكن هو، هذا كلامه ومعناه لطلب تحصيل صوم يوم أبداً. ولنا أن نقول: مع القهقرى قد يخلو صومه عن الأداء والقضاء فبقي ذلك اليوم في ذمته.


(١) هكذا في المخطوطات، ولعل العبارة هكذا: ولتجويز إدراك الأداء - يعني صوم اليوم في الأسبوع - لا يقال: فور القضاء العام.

(٢) ساقط من (ج).