تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في النذر بالصوم

صفحة 408 - الجزء 2

  بيانه: أنه إذا أخبر بقدومه يوم الجمعة وجوز قدومه فيه، وهو في نفس الأمر كذلك قدم يوم الجمعة، فهو على اعتبار القول بالقهقرى يصوم في الأسبوع الآتي الخميس، ويفوت عليه يوم الصوم، وهو الجمعة، ولا يكون ذلك - يوم الخميس - أداء؛ إذ هو في نفس الأمر الجمعة، ولا قضاء؛ لتقدمه على الواجب؛ إذ لم يجب عليه في نفس الأمر إلا اليوم الذي بعده، فيخلو صوم الجمعة عن الأداء والقضاء كما عرفت؛ ولذا ضعف القهقرى في الأزهار، والمختار هو القول الأول، وهو الاستمرار على آخر يوم في الأسبوع الآتي مع تجويز القدوم فيه أو إلى يوم قبله، ومع التجويز للقدوم فيه فيصير مستمراً، والله أعلم.