تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 409 - الجزء 2

(باب الاعتكاف)

  الاعتكاف لغة: هو الإقامة على الشيء. وشرعاً: لبث مخصوص في موضع مخصوص مع شرائط.

  أصله من الكتاب: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}⁣[البقرة ١٨٧] فدل بجملته على ثبوت الاعتكاف في الشرع.

  ومن السنة فعل النبي ÷، فإنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

  و (شروطه) خمسة:

  الأول: أن يكون مقدوراً، فلو نذر بالاعتكاف في شهر قد مضى لم يصح نذره، سواء كان عالماً بتقدم ذلك الشهر أم جاهلاً، ويلزمه كفارة يمين؛ لفوات نذره.

  وأربعة شروط ذكرها في الأزهار:

  الأول: (النية) للاعتكاف؛ ليتميز بها وقوف العبادة المخصوصة عن غيرها، ويعتبر فيها التبييت؛ لئلا يخلو جزء من النهار عن الاعتكاف لعدم النية، لا الصوم فبحسبه من وجوب تبييت النية له أوْ لا، فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب فيما لا يجب تبييت النية له. ومن نذر باعتكاف شهر أو نحوه فحيث يكون متصلاً الاعتكاف فيه الليل والنهار يكفيه نية واحدة، وإن كان النهار فقط فلا بد من تجديد النية لكل يوم يعتكفه؛ للفصل بين يومي الاعتكاف بغيرهما، فتأمل.

  (و) الشرط الثاني: (الصوم) من المعتكف، فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وسواء كان الصوم فرضاً أم نفلاً حيث يكون الاعتكاف نفلًا، وإن كان فرضًا كالمنذور به فإنه يتبعه الصوم فلا بد أن يكون الصوم فرضاً إما واجباً بإيجاب الله تعالى أو نذرًا كالاعتكاف، ولاعتبار الصوم في إيجاب الاعتكاف لا يجزئ اعتكاف العيدين والتشريق، فمن أوجبها قضاها. وقد استغنى الإمام ¦ عن ذكر شروط الصوم في الاعتكاف باشتراط الصوم فيه، فتدخل شروط الصوم تبعاً له، وهي: البلوغ والعقل والإسلام، حتى لو ارتد بطل اعتكافه، أو جن قبل النية، وهو ظاهر، والله أعلم.