تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 411 - الجزء 2

  باعتكاف نصف يوم لزمه اعتكاف يوم كامل؛ لعدم إمكان الاعتكاف من دونه، وكذا في الصوم لو نذر بصوم نصف يوم لزمه يوم كامل⁣(⁣١)، والله أعلم، وكذا لو نذر باعتكاف يوم ونصف لزمه يومان وليلتان، كما لو نذر بصلاة ركعة لزمه ركعتان.

  (و) الشرط الرابع: (ترك الوطء) للنساء، ويدخل في ذلك الإماء، وكذا ما في حكمه، وهو الإمناء لشهوة في يقظة. وكذا المرأة إذا كانت معتكفة فإنها تترك الوطء وإلا فسد اعتكافها. وإذا كان الاعتكاف واجبًا وجامع في الليل وجب أن يعيد يوماً وليلته، وذلك حيث يقدم اليوم على الليل، لا إن كانت المتقدمة الليلة على اليوم فإنه لا معنى لإعادة اليوم؛ إذ هو متأخر عن هذه الليلة التي وطئ فيها. وكذا لو وطئ في النهار بطل ذلك اليوم والليلة التي قبله، ويعيد اعتكاف الليل مع الاعتكاف في ذلك النهار الذي فسد فيه الاعتكاف بالوطء فيه أيضاً إن لم يكن قبل الليلة يوم هو معتكف فيه، وإلا بنى اعتكاف تلك الليلة على اليوم الذي قبلها ويعيد الاعتكاف للنهار فقط مع الصوم فيه، وكذا لو لم يكن الاعتكاف واجبًا في تلك الليلة التي قبل اليوم يعيد اعتكاف النهار فقط، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من أراد الاعتكاف في النهار دخل المسجد قبل الفجر، ومن أراده بالليل [مع النهار] دخل قبل غروب الشمس، ولا يخرج إلا بعد الغروب في الصورتين جميعاً؛ إذ لا يتبعض النهار ولا يتم الليل إلا بالنهار، ويصح تبعيض الليل حيث اتصل بالنهار، وقد مر.

  مَسْألَة: من نذر اعتكاف يوم صح ولم تدخل فيه ليلته، ومن نذر اعتكاف ليلة لم يصح؛ لأنه لا يدخل فيها يومها.

  (والأيام في نذره تتبع الليالي) لو قال: عليَّ لله أن أعتكف ثلاث ليال لزمه اعتكافها مع ثلاثة أيام.


(١) وقد تقدم أنه لا ينعقد.