(باب الاعتكاف)
  بلياليها بحسب نسبة المثبت - وهو الثلاثون - من المجتمع، وهو الخمسون، ونسبته ثلاثة أخماس، فتسقط من العشرة الأيام بالليالي ستة أيام، وتبقى أربعة أيام بلياليها، ويسقط من المستثنى - وهو العشرون - بحسب نسبته من المجموع، وهو الخمسون، ونسبته خمسان، فيحط من العشرين خمسي العشرة أربعة أيام، ويبقى ستة عشر يومًا من دون ليال، والله أعلم.
  (لا العكس) وهو أن يستثني جميع الأيام من الليالي فإنه لا يصح، لو قال: عليَّ لله أن أعتكف عشرين ليلة إلا عشرين يوماً فإنه لا يصح؛ إذ يكون الاستثناء مستغرقًا؛ لعدم صحة الاعتكاف في الليل فقط؛ إذ لا يصح إلا مع الصوم، فلا يصح استثناؤه لذلك، ويلزمه عشرون يوماً بلياليها؛ لبطلان الاستثناء (إلا) أن يستثني (البعض) من الأيام صح ويبقى عليه ما سوى المستثنى، وذلك نحو: أن ينذر باعتكاف عشرين ليلة ويقول: «إلا خمسة عشر يوماً» صح هذا الاستثناء ولزمه خمسة أيام بلياليها؛ إذ لم يستغرق. وقد ظهر لك أنه إذا استثنى الأيام تدخل لياليها معها، لا حيث يخرج بعض الليالي أو كلها فإنها لا تدخل أيامها معها، وأنه إذا نذر بالليالي صح أن يستثنيها؛ لبقاء أيامها أو بعضها، وإن نذر بالأيام صح أن يستثني الليالي بعضها أو كلها، لا حيث نذر بالليالي فإنه يصح استثناء بعض الأيام لا كلها، فتأمل.
  فَرْعٌ: من لفظ بالأيام والليالي معها بأن قال: ثلاثة أيام بلياليها صح أن يستثني بعض الأيام وبعض الليالي ولا إشكال، وكل الليالي أيضًا؛ لعدم الاستغراق، لا كل الأيام، والله أعلم.
  فَرْعٌ: من نذر اعتكاف عشرين يوماً وعشرين ليلة فإنه يلزمه أربعون يوماً بلياليها، إلا إن أراد ليالي الأيام التي نذر بها كانت عشرين يوماً بلياليها، والله أعلم.
  مَسْألَة: من نذر باعتكاف مدة معينة، كشهر كذا أو نحوه لزمه اعتكافه متتابعاً، وما فات منه أو فسد وجب قضاؤه كرمضان.
  (و) كذا يجب أن (يتابع) الاعتكاف (من نذر) اعتكافاً في الذمة من دون تعيين، كأن يكون المنذور به (شهراً) فيعتكف ثلاثين يوماً بلياليها (أو) كان المنذور به