(باب الوضوء)
  كما لو قال لنسائه: «إحداكن طالق»، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا نوى بوضوئه للطواف أو لسجود التلاوة أو لمسّ المصحف لم يصل به شيئاً، وأجزأه لما نواه، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (يَدْخُلُها) - يعني: النية في الوضوء - أمور ثلاثة:
  الأول: (الشرطُ) الحالي والماضي، لا المستقبل؛ إذ يلزم عدم وجودها(١) في الحال. وأما إذا كان الشرط حاليًا أو ماضيًا فلا تبطل، فإذا شك في وضوئه مثلاً ثم توضأ وقال في نيته: «إن لم يكن الأول صحيحاً» فإذا انكشف بطلان الوضوء الأول فقد صح الثاني ولو كانت النيةُ مشروطةً.
  فَرْعٌ: فلو شك في وضوءٍ نواه لصلاة الظهر فقط، وأعاده بنية مشروطة، وقال في نيته: «لصلاة الظهر إن لم يصح الأول وإلا فلصلاة العصر» فلا كلام أنه يجزئه لصلاة الظهر، وأما لصلاة العصر فلا يجزئ؛ لعدم اليقين بأنه قد توضأ للعصر؛ لتجويز أن وضوءَ الظهرِ الأولَ غيرُ صحيحٍ فالثاني يكون للظهر؛ فلم يكن وضوءاً للعصر، والتجويزُ أنه قد يكون للعصر لتجويز صحة الوضوء للظهر - لا يفيد؛ إذ لا يخرج عن عهدة الأمر به إلا بيقين، ولا يقين هنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى نظيره في الزكاة في قوله ¦: «فلا يسقط بها المتيقَّن»، فلو انكشف صحة الأول صح الوضوء الآخر للعصر.
  (و) ثانيها: (التفريق) للنية عند كل عضو غسله للصلاة، ولا يبطل بذلك؛ لأنه كالعبادات المختلفة، بخلاف الصلاة والحج. وله أن يعم بعد أن فرق، فيقول: «نويت غسل باقي الأعضاء». وكذا يصح التفريق في غسل الجنابة ونحوها، فينوي بالغسل عند كل عضو.
  فَرْعٌ: ويستحب تكرير(٢) النية الكاملة عند كل عضو من الوضوء، وعند كل ركن من الصلاة والحج؛ ليكثر ثوابه بذلك، وقد جاء عنه ÷: «نية المؤمن خير
(١) في المخطوطات: وجوبها، والمثبت من المعيار وهامش شرح الأزهار.
(٢) في (ج): «تجديد».