(باب الاعتكاف)
  (و) إذا فاتت الجمعة أو نحوها المعينة فإنه (يجب) عليه (قضاء) ذلك حيث يكون (معين) في نذره إذا (فات) عليه فلم يعتكف فيه وكان بعد إمكانه، وإن فات قبل الإمكان لم يجب قضاؤه، وكذا إذا نذر باعتكاف رجب أو نحوه وفات عليه بعد أن أمكنه الاعتكاف فيه فإنه يلزمه قضاؤه، ولو أوجب اعتكاف رمضان وفات عليه صومه وقضاه معتكفاً أجزأه عن المنذور به من الاعتكاف فيه، وإن لم يفته الصوم في رمضان ولم يعتكف [أو قضاه ولم يعتكف](١) لم يصح منه أن يقضي ما فات عليه من الاعتكاف في رمضان المقبل؛ إذ لا يصح قضاء الاعتكاف في شهر قد وجب صومه بسبب آخر، فلا بد أن يفعله في صوم غير مستحق إذا أراد قضاءه.
  (و) كما يجب على من نذر بالاعتكاف قضاؤه لو فات يجب عليه (الإيصاء به) لو حضرته الوفاة قبل الفعل بعد التمكن من فعله، لا لو فات قبل أن يأتي الشهر أو اليوم الذي نذر باعتكافه لم يلزمه أن يوصي به، ولا شيء عليه من الكفارة لذلك؛ لعدم التمكن، فإن مات بعد التمكن من فعل بعضه أوصى بالكفارة عن ذلك البعض، وهو كفارة صوم، عن كل يوم نصف صاع.
  فَرْعٌ: وكذا يجب الإيصاء بما في الذمة غير المعين بشرط أن يمضي وقت يمكنه فيه الأداء قبل الموت. وإنما صح الإيصاء ويقوم مقامه الغير هنا لا في الصوم قياساً على الحج بجامع كون كل منهما عبادة في موضع مخصوص، فصح أن يستنيب عنه الغير بعد الموت كالحج، ويصح في الحياة الاستنابة فيه كالحج لعذر مأيوس (وهو) يعني: الفائت من الاعتكاف تكون الأجرة لمن يستنيب عنه (من الثلث) يعني: مخرجها من ثلث تركة الموصي كالحج، وتجب بالوصية، وإلا فلا، إلا أن يحصل عذر مأيوس قبل التمكن من الفعل فإنها تلزمه كفارة يمين؛ لأنه انكشف أنه نذر بما لا يقدر عليه، والله أعلم. وأما إذا حصل العذر المأيوس بعد أن تمكن من الفعل ولم يفعل فلعلها تكون من رأس المال.
(١) ساقط من (ج).