تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 416 - الجزء 2

  (و) يجوز (للزوج) (و) كذا (السيد أن يمنعا) الزوجة ولو مطلقة رجعياً والعبد المملوك عن الاعتكاف والصوم والحج ونحوها من سائر الطاعات غير الواجبة، وسواء كان يشغل عن طاعة الزوج والسيد أم لا، وسواء كان يضعف الزوجة أو العبد أوْ لا، ويدخل في العبد⁣(⁣١) المدبر وأم الولد، لا المكاتب فليس لسيده منعه من ذلك ما لم يضعف به عن التكسب. وما أوجبه المكاتب على نفسه حال الكتابة ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه من ذلك، فقد صار كرمضان ونحوه. ويمنع السيد الثاني ما يمنع منه الأول، وهذا في العبد لا في الزوجة لو أوجبت بعد البينونة من الأول لم يكن للثاني منعها من ذلك. والعبد المشترك ليس له الإيجاب لاعتكاف أو نحوه إلا بإذن الشريكين، ولا حكم لإذن أحدهما إلا أن يكون في نوبته، إلا أن يضعف به الصوم ونحوه أو يضر بالآخر بصومه في نوبة الآذن له. وكذا في الامة المزوجة لا بد أن يأذن لها الزوج والسيد فإن أذن لها أحدهما لم يكفِ وكان للآخر المنع. وأما العبد الموقوف فبإذن الموقوف عليه لا الواقف، وقد مر نحوه في الصيام.

  (ما لم) توجب الزوجة على نفسها قبل التزويج أو مع زوج أول قد أذن لها⁣(⁣٢) أو يوجب العبد مع السيد الأول - فليس للزوج الثاني والسيد الثاني أيضاً المنع مما قد وجب في ذلك من صوم أو نحوه، أو (يأذنا) الزوج والسيد للزوجة أو العبد، فإذا قد أذنا لهما بإيجاب اعتكاف أو نحوه لم يكن لهما المنع بعد ذلك وبعد الإيجاب، وسواء قد دخلا⁣(⁣٣) فيه أم لا. وحيث يكون الإذن بمعين فظاهر من أسبوع أو نحوه، أو أيام فيحمل على ثلاثة أو نحو ذلك، وحيث يكون مطلقًا يحمل على الأقل، ففي الاعتكاف والصوم على يوم واحد، وفي الصلاة على ركعتين، وفي الحج على حجة واحدة، والله أعلم. وكذا لو عرف القدر ولم يعينه كشهر ونحوه، فبعد الإذن ليس له المنع كالمعين. وإن أذن لهم بفعل ما قد أوجبوه بغير إذنه فلا رجوع له فيما قد دخلوا


(١) في المخطوط: القيد، ولعل المثبت الصواب.

(٢) يستقيم هذا في العبد، وأما الزوجة فليس للزوج الثاني المنع ولو أوجبت بغير إذن الأول.

(٣) في المخطوط: دخل.