تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 417 - الجزء 2

  فيه من الأيام، وأما فيما بعده فإن كان النذر معيناً أو متتابعاً فلا رجوع له فيما قد دخلوا فيه من الأيام، وسواء علم بالتعيين أو التتابع أم لا؛ إذ قد أسقط حقه وإن جهل، وكذا ليس له الرجوع إن لم يكن كذلك، فهو كما لو أذن بالمعين. وإذا لم يكن السيد أو الزوج قد أذنا وأوجبا بغير إذنهما فلهما المنع من ذلك (فيبقى ما قد أوجب) الزوجة والعبد (في الذمة) حتى تطلق الزوجة أو يأذن لها، وحتى يعتق العبد أو يباع إلى من يأذن له أو يأذن له السيد. وكذا لو كان المأذون به تطوعاً فله الرجوع عن الإذن ولو أوجبوه ويبقى في الذمة ولو بعد دخولهم فيه ما لم يكن حجة أو عمرة؛ لأنه يجب بالتلبس به، فليس له الرجوع بعد الإذن والتلبس. وما فعلته الزوجة والعبد مع المنع من الزوج والسيد وله ذلك - لم يصح؛ لأنهم عاصون به، والله أعلم.

  (و) للزوج والسيد أيضاً (أن يرجعا) عما قد أذنا فيه من الإيجاب أيضاً (قبل الإيجاب) من الزوجة والعبد، فإذا أذنا لهما بنذر صوم أو اعتكاف ولم ينذرا به فإن لهما أن يرجعا عن ذلك ويمنعا منه، فأما بعد أن وقع إيجاب ذلك النذر من الزوجة والعبد بعد أن أذن لهما بذلك فليس للزوج والسيد الرجوع، سواء كان الإذن بإيجاب معين كشهر رمضان أو غير معين كشهر؛ لأن الواجبات على الفور؛ فلو اختلف مذهب العبد والسيد في كون ذلك الواجب غير المعين على الفور عمل⁣(⁣١) على المرافعة والحكم⁣(⁣٢).

  فَرْعٌ: فإن تقارن الإيجاب والرجوع عن الإذن رجِّح الرجوع، فإن التبس فالأصل عدم الرجوع، فيرجح الإيجاب. ولو أذن لهما بإيجاب ثلاثين يوماً وأطلق فأوجبا ذلك متتابعاً فإنهما يمنعان من الموالاة؛ لأنها صفة زائدة لا يتناولها الإذن، كما لو وكل شخص بالطلاق فطلق خلعاً فإنه لا يقع.

  فَرْعٌ: فلو أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف عمرها قبل أن تتزوج ثم تزوجت كان لها منع الزوج من وطئها، بل يجب وإن استمر المنع، وليس ذلك من عيوب النكاح، والله أعلم.


(١) في المخطوط: يحمل، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٢) وفي هامش شرح الأزهار: والعبرة بمذهب العبد، فإن تشاجرا عمل على المرافعة والحكم. (é).