تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في مفسدات الاعتكاف

صفحة 418 - الجزء 2

(فصل): في مفسدات الاعتكاف

  (و) اعلم أنه (يفسده) أمور:

  الأول: (الوطء والإمناء كما مر) في الصوم، عامداً أو ناسياً، وإنما ذكرهما هنا ليفيد أنهما إذا وقعا بالليل فسد الاعتكاف كالنهار إذا كان الليل متصلًا بالنهار في الاعتكاف، لا إذا كان الاعتكاف نهاراً فقط فإنه لا يفسد بالوطء في الليل؛ لانفصاله عنه.

  (و) الثاني: (فساد الصوم) بأي وجه من مفسداته التي مر ذكرها؛ لأن من شرط الاعتكاف الصوم، فإذا بطل الشرط بطل المشروط، ويعيد صوم ذلك اليوم فقط مع الاعتكاف فيه، لا الليلة التي قبله إذا دخلت تبعاً إذا كان قبلها يوم اعتكاف، وإلا أعيدت معه. ويجب إتمام الصوم الذي فسد إن قال: عليَّ لله أن أعتكف شهر كذا [فإذا فسد الصوم لم يجب إتمامه⁣(⁣١)، وإن قال: عليَّ لله أن أصوم شهر كذا معتكفاً وفسد]⁣(⁣٢) الصوم وجب إتمامه؛ لأنه الواجب أصالة، وفي الصورة الأولى دخل تبعاً للاعتكاف فلا يجب أن يتم لو فسد. وإذا فسد اعتكاف الليل بالوطء فيه أو نحوه وجب قضاؤه مع يوم قبله أو بعده، ويلزم أيضاً أن يعتكف ذلك النهار مع الليل، وإلا لصح أن يعتكف الليل مع صومه قبله أو بعده مع النذر، وهو لا يصح، فكذا في القضاء يصومه ويعتكفه مع الليل.

  (و) الثالث: (الخروج من المسجد) الذي هو معتكف فيه ولو لحظة مختاراً لغير حاجة رأساً فإنه يفسد بذلك اعتكافه إذا خرج بكلية بدنه، لا بعضه فلا يضر، وقد كان ÷ يخرج رأسه من كوة المسجد للغسل والمشط وهو معتكف. وسواء كان خروجه من المسجد عمداً أو سهواً، كالوطء في فساد الاعتكاف به. وحيث يفسد


(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: يقال: لو فسد الاعتكاف هل يجب إتمام الصوم؟ أجاب السيد عبدالله المؤيدي أنه لا يجب، وقال شيخنا المفتي: يجب عليه إتمامه. وقيل: إذا كان الصوم ¹واجبًا معينًا نحو أن ينذر بالصوم معتكفًا فإذا بطل الاعتكاف لزمه إتمام الصوم¹ ويقضي يومًا± معتكفًا، وإن دخل بالتبعية نحو أن يقول: عليَّ لله أن أعتكف شهر كذا صائمًا أو أطلق جاز له الإفطار. (شامي) (é).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).