تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في مفسدات الاعتكاف

صفحة 419 - الجزء 2

  الاعتكاف بالخروج من المسجد لا يلزمه العدول إلى أقرب مسجد كما لو خرج لحاجة؛ إذ لم يفسد هناك فلزم، بخلاف هذا فلا فائدة في العدول إلى المسجد الأقرب وقد فسد الاعتكاف.

  (إلا) أن يخرج من المسجد الذي هو معتكف فيه لأحد ثلاثة أمور:

  الأول: أن يخرج (لواجب) فرض عينٍ كالجمعة ونحوها ولو بكّر لها إن كان يظن إدراك بعض الخطبة أو كان مذهبه صحتها من دون سماع شيء منها، وإلا فلا يخرج لها، أو كفايةٍ كصلاة الجنازة و⁣(⁣١) التشييع لها والدفن ولو مع وجود غيره، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من فروض الكفايات، كطلب العلم والقراءة على الشيخ ومع الزميل أو نحو ذلك.

  [الثاني:] (أو) يخرج لفعل (مندوب) لا يقع فعله إلا خارجه، وذلك كطلب العلم في بعض حالاته التي يكون فيها مندوباً، وقضاء حاجة لمسلم، وعيادة مريض، وكذا لو خرج لمرض أو تمريض، أو نحو ذلك من سائر المندوبات، وقد روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: (إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، وليعد المريض، وليشهد الجنازة، وليأت أهله فيأمرهم بالحاجة وهو قائم)، وروي عن النبي ÷ أنه كان يعود المريض وهو معتكف.

  [الثالث:] (أو) تعرض (حاجة) وهو معتكف وأراد قضاءها فله الخروج لذلك، كقضاء حوائجه من السوق أو غيره، أو يخرج إلى أهله ليأمرهم أو ينهاهم أو يقضي لهم حاجة، أو قضاء حاجة نفسه من إماطة أحد الأخبثين أو نحو ذلك، ولو كانت تلك الحاجة مباحة، وإذا خرج لقضاء الحاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعاً، وهو: ما يجوز الإماطة فيه، وعادة، وهو: ما يعتاد قضاء الحاجة فيه. وله الخروج للأذان في المئذنة المعتادة ولو طال صعودها، وكذا لو وجد غيرها. ومن الخروج لعذر أن يخرج لإقامة حد وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف لو فسد


(١) في (ج): «أو».