تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 112 - الجزء 1

  من عمله»؛ لما يحصل فيها⁣(⁣١) من مضاعفة الثواب، ولا يتوهم فقد قلتم أولاً: «بخلاف الصلاة والحج» فهو لا يصح فيها التفريق⁣(⁣٢) - فإن المراد هنا تجديد النية بفعل كل الصلاة؛ إذ لا تفريق، وإنما هو نوى للصلاة في أولها نيةً كاملة بكل الأفعال فيستحب أن يكرر هذه النية، وكذا في الحج، والممنوع منه في الصلاة والحج أن ينوي بركعة ثم بركعة أو نحو ذلك من التفريق، وفي الوضوء يصح ذلك أن ينوي بغسل كل عضو على انفراده، فافهم.

  (و) لا يصح في النية للوضوء (تشريك النجس) لأنه لا ينوي إلا بعد إزالة النجاسة، فلو نوى الوضوء عند آخر غسلة من غسل النجاسة - وهو الذي طهر عندها المحل - لم تصح تلك النية، فيجب إعادتها، وذلك لأمرين:

  منها: أن النية تتقدم، وهو لا يصح تقدمها على الوضوء؛ لأن تلك الغسلة التي طهر عندها المحل لم تكن من الوضوء؛ فلذا قلنا: لا تصح النية عندها.

  ومنها: أن الماء الذي طهر عنده المحل [قد]⁣(⁣٣) يصير مستعملًا، واستعمالُ المستعْمَل لا يرفع حدثاً.

  وهذا حيث تكون النجاسة في أول عضو، كالفرج عندنا، فلو كانت في اليد مثلاً فإن كان قد نوى في أول الوضوء بغسل الأعضاء كلها فقد أجزأ ذلك ولو كانت الغسلة للنجاسة في اليد مُصاحبةً للغسل لها [للوضوء]⁣(⁣٤)؛ لأن الغسلات الأُول للنجاسة ولا يعتبر لها نية، وما بعدها للوضوء، وقد نوى لذلك في أول الوضوء، هذا إن كان قد نوى في أول الوضوء بغسل الأعضاء كلها، وأما لو لم يكن قد نوى كذلك، بل فرق النية فإنه عند وصوله إلى العضو الذي فيه النجاسة لو شرك نية الوضوء فيه عند آخر غسلة من النجاسة - لم تصح تلك النية في ذلك العضو؛ للتشريك للنجس،


(١) بها. صح شرح.

(٢) في (ب): «التفرق».

(٣) الظاهر حذف (قد).

(٤) ساقط في (ب).