تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 113 - الجزء 1

  كما لو كانت في أول الأعضاء.

  (أو) غسل النجاسة حتى طهرت ثم نوى بعد ذلك أجزأ، لا تشريك (غيره)⁣(⁣١) يعني: غير النجس فإنه لا يبطل النية، كإرادة التبرد مع نية الوضوء للصلاة، أو إزالة الدرن، أو تعليم الغير، أو نوى هذه جميعاً مع نية الوضوء - فإنه لا يضر، وكذا لو نوى «للظهر ومعه العصر» فقد شرك العصر⁣(⁣٢) مع الظهر فلا يضر، فتأمل.

  فَرْعٌ:(⁣٣) ولا يفسد الأذان بالتشريك بإرادة التعليم، ولا الحج بالابتغاء من فضل الله تعالى، والصومُ بصون الجسم من فضلات الغذاء، والزكاةُ بكون الفقير صديقاً أو محسناً، فإن شرك أمراً آخر من قربةٍ كان أفضل، كأن يشرك في الزكاة⁣(⁣٤) صلة الرحم أو لحق الجوار أو نحو ذلك.

  (و) لا يدخل النيةَ (الصرفُ) لها إلى أمر آخر، فلو نوى بوضوئه لصلاة نفلٍ فلما فرغ منه⁣(⁣٥) صرفه إلى فرضٍ لم تنصرف نيته الأولى، ويصلي به النفل الذي نواه أولاً وما شاء من النوافل تبعاً له، فأما لو صرف في وسطه - نحو: أن يصرف من عند غسل اليدين - لم تنصرف النية فيما قد غسله أولاً، إلا أنها تبطل فيما بعده من الأعضاء، فمسح الرأس وغسل الرجلين بعدُ لا يكون ذلك متممًا به ما قد [نوى له]⁣(⁣٦) أولاً، ولا يصح غسلهما بعدُ لو نويا له؛ لعدم الترتيب؛ إذ ما قبلهما منوي لغير ما نوى بغسلهما له، إلا أن يكون المصروف إليه قد دخل في النية الأولى تبعاً صح له، ولا⁣(⁣٧) يصلي به ما كان قد نواه له أولاً، نحو: أن ينوي بالوضوء لصلاة الظهر فلما


(١) وهذه الصورة الثالثة. من هامش (ب).

(٢) في (ب): «للعصر».

(*) وكان التشريك في أول الأعضاء. (é). (شرح).

(٣) مشطوب في (ب) ومحله: «وكذا لا ...».

(٤) في (ج): «الصدقة».

(٥) ظاهر شرح الأزهار أن الصرف لا يكون إلا قبل الفراغ؛ لأنه قال: وهو أن ينوي قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولاً.

(٦) في (ج): «نواه».

(٧) في (ب): «فلا».