(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  يمكن رجوعه من الحج فيها لزمه الحج. والمراد باستثناء ذلك في المدة المذكورة في النفقة والكسوة، لا المنزل؛ لأنه يستثنى له كالمفلس وكذا الخادم. ولا تستثنى له الضيعة والكتب التي يحتاجها للتدريس ونحو ذلك مما عدا ما يستثنى للمفلس، وسواء سار معه الأولاد ونحوهم أو هم واقفون في وطنه.
  فَرْعٌ: فلو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كأرباح المغصوب والمال المحجور من التصرف فيه - لم يجب عليه الحج؛ لأنه لما كان ممنوعاً من التصرف في ذلك المال أشبه مال الغير، والله أعلم.
  والمعتبر من المال ما يكفيه له ولهم (للذهاب) والعود إن كان له عول ولو كان ذا كسب في العود، وإن لم يكن له عول وكان ذا مهنة يكتفي بها فما يكفيه للذهاب فقط، وسيأتي في آخر الفصل إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: فإن كان المال يكفيه وعوله إن سار بهم ولا يكفي إن لم يسر بهم - لم يجب عليه السير [بهم]، فافهم.
  والذي يعتبر من المال له في سفر الحج ثلاثة أشياء:
  الأول: (متاعا) وهو قوتٌ وافر، وهو معتاد مثله من النفقة في سفر الحج قدراً وصفة، فإن لم يجد ذلك لم يجب عليه الحج.
  (و) الثاني: (رحلًا) يركب عليه يليق به، دابة أو سفينة، ملكاً أو كراء، وتدخل الأجرة في مال الاستطاعة، فإن لم يجد ذلك - أعني: الرحل - لم يجب عليه الحج، فلا يلزمه الإيصاء به، أو وجد وهو لا يليق به كالقتب أو نحوه ولو أمكنه المشي؛ إذ وجود الراحلة شرط في الوجوب وإن لم يحتج إليها.
  وإنما يعتبر وجود الرحل لمن بينه وبين الأبعد إلى مكة أو الجبل بريد فصاعداً، فإن لم يكن بينه وبين الأبعد بريدٌ لم يعتبر في حقه الرحل ولو كان يشق به المشي كما يشق بالبعيد، وذلك كالزمن ونحوه فيلزمه الإيصاء وإن لم يملك الرحل، ويدخل في ذلك أهل مكة فإنه لا يعتبر في حقهم وجود الرحل وإن كان بينهم وبين بعض المناسك كالجبل أو غيره بريد؛ لأنه لما كانت المناسك تتعلق بمحلهم كان ما عدا محلهم من